responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 252
في أحكام الخيار

قوله : وبالجملة ، الإجماع والنصّ دليل الجواز واللزوم .. إلى آخره [١].

ولعلّ تتبّع تضاعيف الأحاديث الواردة في أحكامها [٢] يؤيّده ويعضده ، فتأمّل.

قوله : ( ويسقط بالتصرّف ) [٣] ، ظاهره أنّ التصرّف مطلقا يسقط خيار الشرط .. إلى آخره [٤].

هذا الكلام منهم صريح فيما ذكرناه في الحواشي السّابقة من أنّ علّة اقتصار الفقهاء في صور اشتراط ارتجاع المبيع على خصوص اشتراط ردّ الثمن ، وكون ذلك الردّ في مدّة الخيار ، وكون المبيع [٥] هو الّذي اشتراط ارتجاعه لا غيره ، وأنّه لا يصحّ إذا اشترط عدم ردّ أصلا ، أو ردّ لمن هو أجلّ أو أكثر ، أو بيان ، أو مثل صحّة المريض ، أو القدوم من السّفر. إلى غير ذلك ممّا لا خفاء في فساده ، وأنّ قبول مثل الثمن في خصوص الارتجاع للمبيع من جهة النصوص والإجماع.

قوله : [ إلّا ما استثني ] ، مثل ركوب الدابّة للسقي والعلف والحفظ والركوب للردّ .. إلى آخره [٦].

بناء على أنّ الخيار في الفسخ ليس إلّا رجوع العوضين كما كانا قبل


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١١.

[٢] لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٦ ـ ٢٠ الأبواب ٦ و ٧ و ٨ من أبواب الخيار.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١١ ، إرشاد الأذهان : ١ ـ ٣٧٥.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١١.

[٥] هذا المقطع ساقط من ب ، ج ، ه ، وفي ألف ، ب : ( وكون المنع ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.

[٦] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٢.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست