اللواحق
قوله : [ فهو مؤيّد ] ، لما قلناه من اللزوم في بيع المعاطاة ، فتذكّر [١].
هذا فرع كون المعاطاة عقدا ، بل وربّما يشكل لو لم تكن متبادرة من لفظ العقد وإن كان عقدا.
وأمّا « المسلمون عند شروطهم » [٢] ، فمحمول على الاستحباب أو الطلب عند الفقهاء.
قوله : [ وفي حديث آخر ] : « التاجران » ، بدل « البائعان » .. إلى آخره [٣].
لمّا كان المتعارف في فعل التاجر المبايعة فلا معارضة ولا مغايرة أصلا.
قوله : ولم يبيّن معناه شرعا .. إلى آخره [٤].
لا شبهة في أنّ موضوعات الأحكام يرجع فيها إلى غير الشرع سوى العبادات ، وسوى ما ثبت من الشارع اصطلاح خاص يكون تكلّمه عليه ، ولم يثبت ، فلا حاجة إلى الاعتذار بهذا العذر في المقام.
[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٨٣.
[٢] وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٦ الحديثان ٢٣٠٤٠ و ٢٣٠٤١.
[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٨٣ ، وفيه إشارة إلى رواية زرارة : وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٧ الحديث ٢٣٠١٦.
[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٨٤.