responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 213

اللواحق

في أقسام الخيار

قوله : [ فهو مؤيّد ] ، لما قلناه من اللزوم في بيع المعاطاة ، فتذكّر [١].

هذا فرع كون المعاطاة عقدا ، بل وربّما يشكل لو لم تكن متبادرة من لفظ العقد وإن كان عقدا.

وأمّا « المسلمون عند شروطهم » [٢] ، فمحمول على الاستحباب أو الطلب عند الفقهاء.

خيار المجلس :

قوله : [ وفي حديث آخر ] : « التاجران » ، بدل « البائعان » .. إلى آخره [٣].

لمّا كان المتعارف في فعل التاجر المبايعة فلا معارضة ولا مغايرة أصلا.

قوله : ولم يبيّن معناه شرعا .. إلى آخره [٤].

لا شبهة في أنّ موضوعات الأحكام يرجع فيها إلى غير الشرع سوى العبادات ، وسوى ما ثبت من الشارع اصطلاح خاص يكون تكلّمه عليه ، ولم يثبت ، فلا حاجة إلى الاعتذار بهذا العذر في المقام.


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٨٣.

[٢] وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٦ الحديثان ٢٣٠٤٠ و ٢٣٠٤١.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٨٣ ، وفيه إشارة إلى رواية زرارة : وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٧ الحديث ٢٣٠١٦.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٨٤.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست