responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 209

في المرابحة والمواضعة

قوله : [ وينبغي أن لا يكون الغرض مجرّد الإخبار برأس المال حيلة ] ليتحقّق البيع الحقيقي ، فتأمّل [١].

بل لو كان البيع الحقيقي يكون أيضا مشكلا ، لانصراف الذهن إلى غير هذا البيع ، إذ ينصرف إلى البيع الأوّل الّذي وقع المماكسة فيه وعدم المسامحة ، بل ربّما كان المشتري إذا اطّلع بأنّ مراده البيع الثاني الّذي أوقعه مع غلامه وشراؤه الثاني منه بعده لم يرغب إلى البيع ولم يرض بهذه المرابحة ، وإن لم يكن في الشراء الثاني تفاوت أصلا بالنسبة إلى الشراء الأوّل.

قوله : يوجب إثما وخيارا له ، فردّ المبيع [٢] إلى صاحبه لخيانته وغشّه ، فتأمّل .. إلى آخره [٣].

لا شبهة في الإثم وحرمة الثمن على البائع ، لكونه أكل مال بالباطل وعدم طيب نفس من صاحبه ، إلّا أنّ المشتري إذا اطّلع بالحال ورضي بالعقد يجب على البائع الوفاء به ، ولا يمكنه أن يقول : إنّي بعته بهذا الثمن بشرط أن يكون هو الثمن الّذي وقع عليه العقد أوّلا وليس كذلك لأنّي كذبت وخنت ، إذ للمشتري أن يقول : رفعت يدي عن هذا الشرط ورضيت بكون هذا ثمنا. ومعنى صحّة البيع هو ما ذكرنا ، فتأمّل.


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٧٣.

[٢] كذا ، وفي المصدر : ( يوجب إثما وبين ردّ المبيع ).

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٧٣.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست