قوله
: [ وينبغي أن لا يكون الغرض مجرّد الإخبار برأس المال حيلة ] ليتحقّق البيع
الحقيقي ، فتأمّل[١].
بل لو كان
البيع الحقيقي يكون أيضا مشكلا ، لانصراف الذهن إلى غير هذا البيع ، إذ ينصرف إلى
البيع الأوّل الّذي وقع المماكسة فيه وعدم المسامحة ، بل ربّما كان المشتري إذا
اطّلع بأنّ مراده البيع الثاني الّذي أوقعه مع غلامه وشراؤه الثاني منه بعده لم
يرغب إلى البيع ولم يرض بهذه المرابحة ، وإن لم يكن في الشراء الثاني تفاوت أصلا
بالنسبة إلى الشراء الأوّل.
قوله
: يوجب إثما وخيارا له ، فردّ المبيع[٢]إلى صاحبه لخيانته
وغشّه ، فتأمّل .. إلى آخره[٣].
لا شبهة في
الإثم وحرمة الثمن على البائع ، لكونه أكل مال بالباطل وعدم طيب نفس من صاحبه ،
إلّا أنّ المشتري إذا اطّلع بالحال ورضي بالعقد يجب على البائع الوفاء به ، ولا
يمكنه أن يقول : إنّي بعته بهذا الثمن بشرط أن يكون هو الثمن الّذي وقع عليه العقد
أوّلا وليس كذلك لأنّي كذبت وخنت ، إذ للمشتري أن يقول : رفعت يدي عن هذا الشرط
ورضيت بكون هذا ثمنا. ومعنى صحّة البيع هو ما ذكرنا ، فتأمّل.