الفقهاء ، ولو لم يكن معمولا به عندهم يتعيّن تأويله بما يوافق القانون ،
ولذا أوّله الشارح بما أوّله ، فلا يتحقّق ضرر من جهة الحديث المخالف على فتاوى
الأصحاب ، فتأمّل جدّا.
قوله
: [ وهذه ] كالصريحة في عدم اشتراط الغلبة ، بل عدم الظنّ أيضا ، فتأمّل[١].
وجه التأمّل
ظاهر ، لأنّ الوجود في البلد الآخر يكفي لغلبة الظنّ ، إذ في عهدة البائع استحصاله
وتسليمه ، وفي « القواعد » : إنّ « النقل لغرض المعاملة [٢] ، ومنه يظهر
اشتراط كون النقل عاديّا ، فتأمّل.
في أحكام السلف
قوله
: [ فإن كان مقتضى العادة أو القرينة شيئا ، ] وإلّا ينصرف إلى موضع الحلول[٣].
لا أفهم هذا
ولا تعليله ، بل الظاهر ما ذكره الأصحاب ، لكن في الغالب وجود القرينة على أنّ
موضع التسليم هو بيت البائع ومكانه حين العقد ، فتأمّل.
وبالجملة ،
النقل إلى بيت المشتري أو مكانه ليس داخلا في العقد ولم يجعل البائع على عهدته ،
فليس عليه إلّا تسليم المبيع عند ما طلبه منه المشتري ، وتسليمه ذلك من بيته أو
موضع العقد.