responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 196

بيعه قبل القبض وقبل الكيل والوزن ، وإن لم يكن شرطا.

قوله : وأظنّ [١] أنّ هذا توجيه لا بأس به .. إلى آخره [٢].

لا نفع في هذا التوجيه ، لعدم القائل بالفصل ، مع أنّه بعيد بالنسبة إلى ظواهر الأخبار الأخر ، ولا داعي لارتكاب البعيد ، لأنّ إثبات الشي‌ء لا ينفي ما عداه.

وبالجملة ، الأخبار ظاهرة في المنع في المكيل والموزون وغير التولية بلا مانع ولا معارض ، فتأمّل جدّا.

في السلف

قوله : من لزوم الغرر المنفي [ لولا الذكر ] .. إلى آخره [٣].

وللعلّة المنصوصة في رواية جابر الآتية [٤] في قول المصنّف : ( ولا يصحّ المذروع ) [٥] ، وكذا السفه والضرر والتعيين لرفع النزاع ، وغير ذلك.

قوله : وفي الإثم تأمّل ، كما مرّ في الصرف .. إلى آخره [٦].

في تأمّله في خصوص الإثم نظر ظاهر ، بعد اعترافه بأنّه ظاهره أنّه يحصل


[١] كذا ، وفي المصدر : ( أظن ).

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٤٢.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٤٧.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٥١ ، الكافي : ٥ ـ ٢٢٢ الحديث ١٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٨٧ الحديث ٢٣٦٨٤.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٥١.

[٦] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٤٧.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست