بيعه قبل القبض وقبل الكيل والوزن ، وإن لم يكن شرطا.
قوله
: وأظنّ[١]أنّ هذا
توجيه لا بأس به .. إلى آخره[٢].
لا نفع في هذا
التوجيه ، لعدم القائل بالفصل ، مع أنّه بعيد بالنسبة إلى ظواهر الأخبار الأخر ،
ولا داعي لارتكاب البعيد ، لأنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه.
وبالجملة ،
الأخبار ظاهرة في المنع في المكيل والموزون وغير التولية بلا مانع ولا معارض ،
فتأمّل جدّا.
في السلف
قوله
: من لزوم الغرر المنفي [ لولا الذكر ] .. إلى آخره[٣].
وللعلّة
المنصوصة في رواية جابر الآتية [٤] في قول المصنّف : ( ولا يصحّ المذروع ) [٥] ، وكذا السفه
والضرر والتعيين لرفع النزاع ، وغير ذلك.
قوله
: وفي الإثم تأمّل ، كما مرّ في الصرف .. إلى آخره[٦].
في تأمّله في
خصوص الإثم نظر ظاهر ، بعد اعترافه بأنّه ظاهره أنّه يحصل