قوله
: فإن كان الثمن حالّا بأن[١]شرط الحلول .. إلى آخره[٢].
مقتضى العقد
حلول اشتغال الذمّة إذا كان مطلقا ، فلو شرط ذلك لم يفد سوى التأكيد ، ولو شرط
تعجيل الثمن ـ أي فعليّة إقباضه بعد العقد بلا فصل عرفي ـ فلا شكّ في أنّ هذا
مغاير للأوّل ، وكذا فعليّة الإقباض في زمان معيّن ، ولا يخفى أنّهما شرطان
صحيحان.
نعم ، لو شرط
فعليّة الإقباض بلا تعيين زمانه فالشرط باطل إن لم يفهم من هذا الإطلاق تعجيله ،
وإلّا فهو أيضا صحيح ، وشرط ، مثل الصورتين السابقتين وثمره ثمرهما ، وهو أنّه إذا
أخلّ المشتري به يكون للبائع خيار الفسخ ، لأنّ المشتري ما وفى بجميع الشروط وما
أدّى جميع ما شرط كونه بإزاء المبيع وكلّ ما وقع العقد عليه ، ولا يمكنه تدارك ما
أخلّ به حتّى يمنع البائع عن الفسخ ويلزمه بالوفاء بما عقد عليه ، لأنّ فعليّة
الإقباض من المشتري في أيّ وقت يكون ـ سوى الوقت الّذي وقع العقد والشرط عليه ـ لا
ينفعه أصلا ، لأنّه مغاير للشرط.
فالشرط في صورة
الإخلال به متعذّر الحصول ، محال الوجود ، لما عرفت من أنّ كلّ ما يمكن أن يوجد
فهو أمر غير الشرط ، والقاعدة المسلّمة عند الكلّ والصحيحة بالأدلّة الّتي أشرنا
إليها مكرّرا أنّه عند تعذّر مجموع ما جعل عوض الشيء في المعاملة تكون المعاملة
غير صحيحة ، وعند تعذّر بعضه يحصل خيار