responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 177
في النقد والنسيئة

قوله : فإن كان الثمن حالّا بأن [١] شرط الحلول .. إلى آخره [٢].

مقتضى العقد حلول اشتغال الذمّة إذا كان مطلقا ، فلو شرط ذلك لم يفد سوى التأكيد ، ولو شرط تعجيل الثمن ـ أي فعليّة إقباضه بعد العقد بلا فصل عرفي ـ فلا شكّ في أنّ هذا مغاير للأوّل ، وكذا فعليّة الإقباض في زمان معيّن ، ولا يخفى أنّهما شرطان صحيحان.

نعم ، لو شرط فعليّة الإقباض بلا تعيين زمانه فالشرط باطل إن لم يفهم من هذا الإطلاق تعجيله ، وإلّا فهو أيضا صحيح ، وشرط ، مثل الصورتين السابقتين وثمره ثمرهما ، وهو أنّه إذا أخلّ المشتري به يكون للبائع خيار الفسخ ، لأنّ المشتري ما وفى بجميع الشروط وما أدّى جميع ما شرط كونه بإزاء المبيع وكلّ ما وقع العقد عليه ، ولا يمكنه تدارك ما أخلّ به حتّى يمنع البائع عن الفسخ ويلزمه بالوفاء بما عقد عليه ، لأنّ فعليّة الإقباض من المشتري في أيّ وقت يكون ـ سوى الوقت الّذي وقع العقد والشرط عليه ـ لا ينفعه أصلا ، لأنّه مغاير للشرط.

فالشرط في صورة الإخلال به متعذّر الحصول ، محال الوجود ، لما عرفت من أنّ كلّ ما يمكن أن يوجد فهو أمر غير الشرط ، والقاعدة المسلّمة عند الكلّ والصحيحة بالأدلّة الّتي أشرنا إليها مكرّرا أنّه عند تعذّر مجموع ما جعل عوض الشي‌ء في المعاملة تكون المعاملة غير صحيحة ، وعند تعذّر بعضه يحصل خيار


[١] لم ترد : ( كان الثمن حالّا بأن ) في المصدر.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٢٣.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست