responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 169

جزما ، والمولى ينكر رفع حجره فيما ادّعاه ويقول : ما أذنت له سوى التجارة لنفسي ، والعبد يدّعي رفع حجره في الشراء لغيره والعتق عنه ، فلا يسمع منه ما لم يثبت بالبيّنة ، لا بأنّه مسلم والأصل في فعله الصحّة.

ولذا لو تزوّج العبد والمولى ينكر إذنه فيه ولا يرضى ، يصير باطلا جزما ، وكذا إن وهب أموال السيّد ، أو تصرّف في نفسه أو أموال المولى والمولى لا يرضى يكون باطلا جزما ، وإلّا يفسد على المولى أموره.

وأيضا ، المحجور بالسفه أو الفلس لو ادّعى رفع حجره في معاملة وعامله ، وأنكر الولي والحاكم الإذن يكون باطلا حتّى يثبت الإذن ، والله يعلم.

في بيع الصرف

قوله : ولهذا يصحّ بيع بعضه ببعض .. إلى آخره [١]

وسيجي‌ء في بيع تراب الصياغة أنّه عليه‌السلام قال : « بعه بطعام » [٢]

قوله : وفيه تأمّل ، إذ الإثم بذلك [ مشكل ] .. إلى آخره [٣]

لا يخفى أنّه ورد النهي عن ذلك [٤] ، وهو حقيقة في الحرمة عنده وعندهم ، وورد في بعض الأخبار أنّه ربا [٥] ، فليلاحظ.

قوله : [ ما أحبّ ] أن تفارقه حتّى تأخذ الدنانير ، فقلت : إنّما هم. إلى


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٠١.

[٢] الكافي : ٥ ـ ٢٥٠ الحديث ٢٤ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٠٢ الحديث ٢٣٤٩٣.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٠٢.

[٤] لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٦٨ الحديث ٢٣٤٠٣ و ١٦٩ الحديث ٢٣٤٠٧.

[٥] لاحظ : وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٩٨ الحديث ٢٣٤٨٢.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست