جزما ، والمولى ينكر رفع حجره فيما ادّعاه ويقول : ما أذنت له سوى التجارة
لنفسي ، والعبد يدّعي رفع حجره في الشراء لغيره والعتق عنه ، فلا يسمع منه ما لم
يثبت بالبيّنة ، لا بأنّه مسلم والأصل في فعله الصحّة.
ولذا لو تزوّج
العبد والمولى ينكر إذنه فيه ولا يرضى ، يصير باطلا جزما ، وكذا إن وهب أموال
السيّد ، أو تصرّف في نفسه أو أموال المولى والمولى لا يرضى يكون باطلا جزما ،
وإلّا يفسد على المولى أموره.
وأيضا ،
المحجور بالسفه أو الفلس لو ادّعى رفع حجره في معاملة وعامله ، وأنكر الولي
والحاكم الإذن يكون باطلا حتّى يثبت الإذن ، والله يعلم.