سنبلة أو حبّة عنب أو تمر وأمثال ذلك ليتحقّق ضرر عظيم وإفساد زائد ، ففتح
الباب لهم يوجب الإضرار المنفي قطعا ، والفساد في الأرض المنهي عنه جزما ، ويوجب
اختلال نظام المعاش بالقياس إلى أرباب البساتين وأهل البلد والمارّة فيهم ، ولذا
لو وقع ذلك من جراد أو نهب من عسكر وأمثال ذلك تخرب تلك الديار أو تشتدّ أحوالهم
غاية الاشتداد.
فلعلّ ما ورد
في المنع ورد بالنسبة إليها ، وما ورد في الجواز ورد في القرى البعيدة عن الطرق
المسلوكة كثيرا ، وقلّما يتحقّق فيهم المارّة ، بل المشاهد الآن أنّ في أمثال
المواضع لا يبيعون ولا يشترون ، مدارهم على الأكل بلا عوض وعادتهم التحليل وعدم
المضايقة ، والله يعلم.
في بيع الحيوان
قوله
: هو عدم إمكان الانتفاع به ، وكأنّه الإجماع أيضا .. إلى آخره[١].
ففيه الضرر
والغرر والسفاهة ، بل ربّما كان الجهالة ـ أيضا ـ في بعض المواضع.
هذا ، فيما لا
انتفاع فيه أصلا ، أو لا يكون انتفاعه حكميّا صحيحا عند العقلاء ، وأمّا إذا كان
فيه انتفاع حكمي ـ كما إذا أريد ذبحه ، أو يكون مذبوحا وبيع حالّا أو مؤجّلا بأجل
معيّن ويكون فيه الانتفاع الحكمي بعد أخذه وتسلّمه ، ولا يكون مقداره مجهولا
بالجهل الّذي يحصل به الغرر المنهي أو استحالة الانتقال ـ فلا