responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 160

سنبلة أو حبّة عنب أو تمر وأمثال ذلك ليتحقّق ضرر عظيم وإفساد زائد ، ففتح الباب لهم يوجب الإضرار المنفي قطعا ، والفساد في الأرض المنهي عنه جزما ، ويوجب اختلال نظام المعاش بالقياس إلى أرباب البساتين وأهل البلد والمارّة فيهم ، ولذا لو وقع ذلك من جراد أو نهب من عسكر وأمثال ذلك تخرب تلك الديار أو تشتدّ أحوالهم غاية الاشتداد.

فلعلّ ما ورد في المنع ورد بالنسبة إليها ، وما ورد في الجواز ورد في القرى البعيدة عن الطرق المسلوكة كثيرا ، وقلّما يتحقّق فيهم المارّة ، بل المشاهد الآن أنّ في أمثال المواضع لا يبيعون ولا يشترون ، مدارهم على الأكل بلا عوض وعادتهم التحليل وعدم المضايقة ، والله يعلم.

في بيع الحيوان

قوله : هو عدم إمكان الانتفاع به ، وكأنّه الإجماع أيضا .. إلى آخره [١].

ففيه الضرر والغرر والسفاهة ، بل ربّما كان الجهالة ـ أيضا ـ في بعض المواضع.

هذا ، فيما لا انتفاع فيه أصلا ، أو لا يكون انتفاعه حكميّا صحيحا عند العقلاء ، وأمّا إذا كان فيه انتفاع حكمي ـ كما إذا أريد ذبحه ، أو يكون مذبوحا وبيع حالّا أو مؤجّلا بأجل معيّن ويكون فيه الانتفاع الحكمي بعد أخذه وتسلّمه ، ولا يكون مقداره مجهولا بالجهل الّذي يحصل به الغرر المنهي أو استحالة الانتقال ـ فلا


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٢٦.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست