مستند الاتّفاق ، مع أنّ الاتّفاق كاف ، لأنّ الظاهر أنّه الإجماع ،
فتدبّر.
ويمكن أن يكون
الضعف منجبرا بعمل الأصحاب ، بناء على أنّ التقييد بالدار من باب المثال ، أو أنّ
أصل الحكاية كان ممّا في الدار ، أو أنّه الغالب أو كونه في البستان نادر ،
فتأمّل.
قول
المصنّف : والتقبيل بشرط السلامة .. إلى آخره[١].
سيجيء في كتاب
المزارعة ما يظهر منه وجه التقييد بشرط السلامة واعتراف الشارح به وبظهور وجهه [٢] ، وورد أخبار
كثيرة في حكاية تقبيل رسول الله ثمار خيبر وأرضه ، وبعثه صلىاللهعليهوآلهوسلم عبد الله بن رواحة وخرصه عليهم بأن يعطوا نصف تلك
الثمار بحسب خرصه أو يأخذوا النصف [٣] ، فيظهر منها أنّ حقّ المقبّل إنّما هو في عين تلك
الثمار لا قيمتها.
والفقهاء في
مبحث الزكاة وخرصها يذكرون حكاية عبد الله بن رواحة ، ويستدلّون بها ، مع اتّفاقهم
في كون ذلك الخرص مشروطا بالسلامة ، بل ربّما ذكروا أنّ أصل التقبيل من فعل رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مع أهل خيبر ، فليلاحظ وليتأمّل ، وكذا يلاحظ الأخبار
ويتأمّل فيها!
قوله
: [ ويختلف ذلك بحسب اختلاف كثرة الثمرة وقلّتها ] ، وكثرة المارّة وقلّتهم ، أو
يهدم حائطا ، أو يكسر غصنا يتوقّف الأكل عليه .. إلى آخره[٤].
بعض المواضع
يكثر المارّة غاية الكثرة ، بحيث لو أخذ كلّ واحد منهم
[١] مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٢٢١ ـ المتن ـ وقد ورد في د ، ه : ( قوله : لا على سبيل البيع ، بل
هو على سبيل القبول ) بدلا من العبارة المذكورة.