responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 13
بيع الأعيان النجسة

قوله : وتحريم الأعيان يستلزم تحريم [١]

ربّما يظهر هذا من بعض الأخبار ، وهو خبر جابر عن الباقر عليه‌السلام أنّه منع رجلا عن أكل السّمن والزيت الّذي مات فيه الفأرة ، فقال الرجل : الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي لأجلها ، فقال عليه‌السلام : « إنّك لم تستخفّ بالفأرة ، وإنّما استخففت بدينك ، إنّ الله حرّم الميتة من كلّ شي‌ء » [٢] ، فتأمّل.

قوله : وجوه الاستمتاع ، وهو ( إِنَّمَا الْخَمْرُ ) الآية [٣].

وأيضا المسكر ليس ملكا لمسلم ولا يملكه ، فكيف يتحقّق بيعه [٤]؟! فإنّ البيع نقل الملك إلى آخر ـ كما سيجي‌ء ـ وأيضا مأمور بصبّه من باب النهي ، ومنع [٥] الشارب وضربه ، فكيف يبيعه منه؟ فتأمّل.

قوله : مثل رواية السّكوني .. إلى آخره [٦]

ربّما يستفاد من ظاهر بعض الأخبار ، وصريح بعضها جواز بيع مثل الخمر


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٨.

[٢] تهذيب الأحكام : ١ ـ ٤٢٠ الحديث ١٣٢٧.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٩ ، والآية في سورة المائدة ٥ : ٩٠.

[٤] في ألف : ( فكيف يتحقّق معه البيع ).

[٥] في د ، ه : ( نهي ).

[٦] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٩. وورد في : د ، ه : ( لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الخمر وغارسها .. إلى آخره ).

ورواية السّكوني : وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٩٣ الحديث ٢٢٠٦١.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست