إذ الضرورة لا
خصوصيّة لها بالأجناس المعهودة المعدودة ، بل لا خصوصيّة لها بالمأكولات ، فضلا عن
الأمور المعدودة المعهودة ، بل لا خصوصيّة لها بالشرائط ، ولا يمكن أن تصير محلّ
النزاع.
قوله
: وظاهر ما في رواية حذيفة بن منصور .. إلى آخره[١]
ظاهر هاتين
الروايتين [٢] تحريم الاحتكار ، وضعف سندهما منجبر بالشهرة وغيرها ،
فلا يحسن أن يقال : لعلّ بناء عملهم على أمثال هذه الأخبار على التسامح في أدلّة
السنّة والكراهة ، فلا تغفل.
في الكسب الحرام
قوله
: هو التكسّب بما اشتمل على وجه قبيح .. إلى آخره [٣].
في « الفقه
الرضوي » : « كلّ مأمور به ممّا هو منّ على العباد [٤] وقوام لهم في
أمورهم ، من وجوه الصلاح الّذي لا يقيمهم غيره ممّا يأكلون ، ويشربون ، ويلبسون ،
وينكحون ، ويملكون ، ويستعملون ، فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه
[٢] الروايتان هما :
رواية حذيفة بن منصور : الكافي ٥ ـ ١٦٤ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ١٥٩ الحديث ٧٠٥
، الاستبصار : ٣ ـ ١١٤ الحديث ٤٠٧ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٤٢٩ الحديث ٢٢٩١٦.
وما روي عن علي بن أبي طالب عليهالسلام : من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٦٨ الحديث ٧٤٥ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ١٦١
الحديث ٧١٣ ، الاستبصار : ٣ ـ ١١٤ الحديث ٤٠٨ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٤٣٠ الحديث
٢٢٩١٧.