responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 11

إذ الضرورة لا خصوصيّة لها بالأجناس المعهودة المعدودة ، بل لا خصوصيّة لها بالمأكولات ، فضلا عن الأمور المعدودة المعهودة ، بل لا خصوصيّة لها بالشرائط ، ولا يمكن أن تصير محلّ النزاع.

قوله : وظاهر ما في رواية حذيفة بن منصور .. إلى آخره [١]

ظاهر هاتين الروايتين [٢] تحريم الاحتكار ، وضعف سندهما منجبر بالشهرة وغيرها ، فلا يحسن أن يقال : لعلّ بناء عملهم على أمثال هذه الأخبار على التسامح في أدلّة السنّة والكراهة ، فلا تغفل.

في الكسب الحرام

قوله : هو التكسّب بما اشتمل على وجه قبيح .. إلى آخره [٣].

في « الفقه الرضوي » : « كلّ مأمور به ممّا هو منّ على العباد [٤] وقوام لهم في أمورهم ، من وجوه الصلاح الّذي لا يقيمهم غيره ممّا يأكلون ، ويشربون ، ويلبسون ، وينكحون ، ويملكون ، ويستعملون ، فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٤.

[٢] الروايتان هما : رواية حذيفة بن منصور : الكافي ٥ ـ ١٦٤ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ١٥٩ الحديث ٧٠٥ ، الاستبصار : ٣ ـ ١١٤ الحديث ٤٠٧ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٤٢٩ الحديث ٢٢٩١٦.

وما روي عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام : من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ١٦٨ الحديث ٧٤٥ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ١٦١ الحديث ٧١٣ ، الاستبصار : ٣ ـ ١١٤ الحديث ٤٠٨ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٤٣٠ الحديث ٢٢٩١٧.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٢٨.

[٤] كذا ، وفي المصدر : ( ممّا هو صلاح للعباد ) ، وما في المتن موافق لما في مستدرك الوسائل.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست