قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ الْكَافِرِ إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ الصَّلَاةَ الْفَرِيضَةَ مُتَعَمِّداً أَوْ يَتَهَاوَنَ بِهَا فَلَا يُصَلِّيَهَا.
14- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «ص»[1] مَا بَيْنَ الْكُفْرِ وَ الْإِيمَانِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ.
عقاب من أخر صلاة العصر
أَبِي ره قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ غَيْرَ نَاسٍ لَهَا حَتَّى تَفُوتَهُ وَتَرَهُ اللَّهُ [أَهْلَهُ] وَ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْعَبْدِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْعَصْرِ مُتَعَمِّداً قَالَ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ موترا [مَوْتُوراً] أَهْلَهُ وَ مَالَهُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا مَنْزِلُهُ فِي الْجَنَّةِ قَالَ موترا [مَوْتُوراً] أَهْلَهُ وَ مَالَهُ يَتَضَيَّفُ أَهْلَهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا مَنْزِلٌ.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا خَدَعُوكَ عَنْ شَيْءٍ فَلَا يَخْدَعُونَكَ عَنِ الْعَصْرِ صَلِّهَا وَ الشَّمْسُ صَافِيَةٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الموتر [الْمَوْتُورُ] أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَيَّعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ قُلْتُ وَ مَا الموتر [الْمَوْتُورُ] أَهْلَهُ وَ مَالَهُ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ أَهْلٌ وَ لَا مَالٌ فِي الْجَنَّةِ قُلْتُ وَ مَا تَضْيِيعُهَا قَالَ يَدَعُهَا وَ اللَّهِ حَتَّى تَصْفَرَّ الشَّمْسُ أَوْ تَغِيبَ.
[1]. ليست هذه في النسخة.