responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل، ولاية الفقيه المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 54
فاعلم أن الولاية تنقسم تارة: إلى الولاية الاختيارية كولاية الولي والوصي، وغير الاختيارية كولاية الاب والجد، واخرى: إلى الولاية العامة المطلقة والعامة المقيدة. أما الاولى: فهي الولاية الاعتبارية، التي تكون ثابتة للانسان على ماله وعرضه ونفسه من المتبدلات بأنحائها، ومن سلطنته على كيفية معاشه ومكانه وغير ذلك، ومن تزويجه وتطليقه من غير مصلحة أو مع المفسدة، وإن كانت لا تكون هي مطلقة بمعناها الواقعي، لعدم جواز تصرفاته على الاطلاق، لحرمة الاسراف والتبذير... وهكذا، بل المقصود إطلاق ولايته من حيث المصالح والمفاسد، في اختياره المكان المعين للعيش والزمان المعين لتشكيل العائلة... وهكذا. والثانية: هي الولاية الثابتة للاب والجد على الصغير، فإنها مقيدة بعدم المفسدة، أو بالمصلحة، حسب ما رآه الاصحاب، كما مر تفصيله. وثالثة: إلى أقسام اخر ربما تبلغ إلى عشرة حتى قيل: إن الاولياء عشرة أصناف أو أكثر، كولاية الزوج على الزوجة، والمقاص للمال عند اجتماع شرائط التقاص... وهكذا. والذي هو المقصود لنا: أن تلك الولاية الثابتة للانسان حسب الفطرة والشرع، هي الثابتة لغيره إماما كان أو فقيها أم لا، ثم على تقدير ثبوتها للامام (عليه السلام)، فهل هي تثبت للفقيه أم لا؟ فهنا مبحثان:


اسم الکتاب : ثلاث رسائل، ولاية الفقيه المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست