responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : ثلاث رسائل، العوائد والفوائد المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 58
قاله العلامة في التذكرة: إن الاشهر عندنا في صحة البيع أنه لابد من الصيغة (1)، وهكذا قوله في المختلف حيث نسبه إلى الاكثر (2)، فإنه يعلم منه وجود المخالف المعتد به، ولو كان المخا لف شاذا لعبر بالمشهور والكثير، مع أنا إذا راجعنا الكتب الواصلة لا نجد فيها قولا واحد، فضلا عن الجماعة الكثيرين. فهذا دليل على أن الاصحاب السابقين، ربما كانوا أصحاب كتب وتأليف وإن لم يحفظ لنا وجودها ولا ذكرها في التراجم، فافهم. 1 - تذكرة الفقهاء 1: 462 / السطر 6. 2 - مختلف الشيعة 1: 348 / السطر 1. الاطلاع على صغرى المسألة، فإن دعوى أن الرجوع إلى كتب القدماء وما وصل منهم إلينا، يكفي لكشف حا لهم ورأيهم ودعوى اتفاقهم، غير مسموعة فإنه كثيرا ما يتفق في عبارات القوم ما ينافيها ويكذبها، فمنها ما



اسم الکتاب : ثلاث رسائل، العوائد والفوائد المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست