responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاث رسائل فقهية المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 12
ويمين، أصل ذلك عنده اشتراط الإثنينية في الشهادة، وليس يقضى عند الشافعي بشاهد ونكول، وعمدة من قضى بالنكول: إن الشهادة لما كانت لإثبات الدعوى، واليمين لإبطالها وجب إن نكل عن اليمين أن تحقق عليه الدعوى قالوا: وأما نقلها من المدعى عليه إلى المدعي فهو خلاف للنص لأن اليمين قد نص على أنها دلالة المدعي عليه [1]. وقال الشيخ في الخلاف [2]: مسألة 58: إذا ادعى رجل على رجل حقا، ولا بينة له فعرض اليمين على المدعى عليه فلم يحلف ونكل ردت اليمين على المدعى فيحلف، ويحكم له، ولا يجوز الحكم على المدعي عليه بنكوله، وبه قال الشعبي، ومالك، والشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ترد اليمين على المدعي بحال فإن كان التداعي في مال كرر الحاكم اليمين على المدعي عليه ثلاثا فإن حلف، وإلا قضي عليه بالحق بنكوله، وإن كان في قصاص قال أبو حنيفة: يحبس المدعى عليه أبدا حتى يقر بالحق أو يحلف على نفيه، وقال أبو يوسف، ومحمد: يكرر عليه اليمين ثلاثا، ويقضى عليه بالدية، وأما إذا كانت الدعوى في طلاق أو نكاح فإن اليمين لا تثبت في هذه الاشياء في جنبة المدعى عليه فلا يتصور فيهما نكول، ونحن نفرد هذا القول بالكلام، وقال ابن أبي ليلى: يحبس المدعي عليه في جميع المواضع حتى يحلف أو يقر، فالخلاف مع أبي حنيفة في فصلين أحدهما في الحكم بالنكول، والثاني في رد اليمين. هذه موارد اختلاف الجمهور على ما في بداية المجتهد والخلاف.

[1] بداية المجتهد ص 457 ج 2.
[2] ج 2 ص 621.

اسم الکتاب : ثلاث رسائل فقهية المؤلف : الصافي، الشيخ لطف الله    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست