responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحف العقول المؤلف : ابن شعبة الحراني    الجزء : 1  صفحة : 420
قتل أحد من الكفار في دار التقية إلا قاتل أو باغ وذلك إذا لم تحذر على نفسك [1] ولا أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم. والتقية في دار التقية واجبة. ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه. والطلاق بالسنة على ما ذكر الله جل وعز وسنة نبيه صلى الله عليه واله ولا يكون طلاق بغير سنة وكل طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق وكل نكاح يخالف السنة فليس بنكاح. ولا تجمع بين أكثر من أربع حرائر. وإذا طلقت المرأة ثلاث مرات للسنة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " اتقوا المطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج " [2]. والصلاة على النبي صلى الله عليه واله في كل المواطن عند الرياح والعطاس وغير ذلك. وحب أولياء الله وأوليائهم وبغض أعدائه والبراءة منهم ومن أئمتهم [3]. وبر الوالدين، وإن كانا مشركين فلا تطعهما [4] وصاحبهما في الدنيا معروفا لان الله يقول: " اشكر لي ولوالديك إلي المصير * وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما [5] " قال أمير المؤمنين عليه السلام: " ما صاموا لهم ولا صلوا ولكن أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول: من أطاع مخلوقا في غير طاعة الله جل وعز فقد كفر واتخذ إلها من دون الله ". وذكاة الجنين ذكاة امه. وذنوب الانبياء صغار موهوبة لهم بالنبوة. والفرائض على ما أمر الله لا عول فيها [6] ولا يرث مع الوالدين والولد أحد إلا الزوج

[1] في العيون [ وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك ].
[2] في العيون [ اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا ].
[3] في العيون [ وحب أولياء الله واجب وكذلك بغض اعداء الله والبراءة منهم ومن أئمتهم ].
[4] في العيون [ وبر الوالدين واجب وإن كانا مشركين فلا طاعة لهما في معصية الله ولا لغيرها فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الله ].
[5] سورة لقمان آية 14، 15.
[6] العول: الجور والميل عن الحق لغة. واستعمل في سهم الارث والتناقص فيه. (*)

اسم الکتاب : تحف العقول المؤلف : ابن شعبة الحراني    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست