responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحف العقول المؤلف : ابن شعبة الحراني    الجزء : 1  صفحة : 338
* (وأما ما يجوز أكله من البيض) * فكل ما اختلف طرفاه فحلال أكله وما استوى طرفاه فحرام أكله. * (وما يجوز أكله من صيد البحر) * من صنوف السمك ما كان له قشور فحلال أكله وما لم يكن له قشور فحرام أكله. * (وما يجوز من الاشربة) * من جميع صنوفها فما لا يغير العقل كثيره فلا بأس بشربه. وكل شئ منها يغير العقل كثيرة فالقليل منه حرام. * (وما يجوز من اللباس) * فكل ما أنبتت الارض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه وكل شئ يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه وكل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه ومشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الارض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة. * (أما ما يجوز من المناكح) * فأربعة وجوه: نكاح بميراث. ونكاح بغير ميراث. ونكاح اليمين. ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك [1]. وأما ما يجوز من الملك والخدمة فستة وجوه: ملك الغنيمة. وملك الشراء وملك الميراث. وملك الهبة. وملك العارية. وملك الاجر. فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للانسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه وما يجوز فيه التصرف والتقلب من وجوه الفريضة والنافلة.

[1] اراد بالاول النكاح بعقد الدائم. وبالثانى بعقد الانقطاع. وبالثالث المملوكة بتملك عينها. والرابع المملوكة بتملك منفعتها. (*)

اسم الکتاب : تحف العقول المؤلف : ابن شعبة الحراني    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست