responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بصائر الدرجات- ط مؤسسة الاعلمي المؤلف : الصفار القمي، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 554
اشواط تفتح بالصفا وتختم بالمروة فإذا فعلت ذلك فصبرت حتى إذا كان يوم التروية صنعت ما صنعت بالعقيق ثم احرم بين الركن والمقام بالحج فلم تزل محرما حتى تقف بالموقف ثم ترمى الجمرات وتذبح وتحل وتغتسل ثم تزور البيت فإذا انت فعلت ذلك فقد احللت وهو قول الله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى [1] ان تذبح واما ما ذكرت انهم يستحلون الشهادات بعضم لبعض على غيرهم فان ذلك ليس هو الا قول الله يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت [2] إذا كان مسافرا وحضره الموت اثنان ذوا عدل من دينه فان لم يجدوا فاخران ممن يقرأ القرآن من غير اهل ولايته يحبسونهما من بعد الصلوة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به ثمنا قليلا ولو كان به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الاثمين فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذى استحق عليهم الاوليان من اهل ولايته فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين ذلك ادنى بالشهادة على وجهها أو تخافوا ان ترد ايمانا بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضى بشهادة رجل واحد مع يمين المدعى ولا يبطل حق مسلم ولا يرد شهادة مؤمن فإذا اخذ يمين المدعى وشهادة الرجل قضى له بحقه وليس يعمل بهذا فإذا كان لرجل مسلم قبل آخر حق يجحده ولم يكن شاهد غير واحد فانه إذا رفعه إلى ولاية الجور ابطلوا حقه ولم يقضوا فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله كان الحق في الجور ان لا يبطل حق رجل فيستخرج الله على يديه حق رجل مسلم ويأجره الله ويجئ عدلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعمل به

[1] الآية (196) البقرة
[2] الآية (106) المائدة.

اسم الکتاب : بصائر الدرجات- ط مؤسسة الاعلمي المؤلف : الصفار القمي، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست