responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : الهداية، الأول المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 67
يوكل وبقى على حاله لربما يفسد ويخرج من الانتفاع منه، فبالتصرف فيه واكله يحصل النفع لليتيمة، مضافا إلى ان المتعارف في مقابل الاحسان وتكافؤه، الزيادة والكثرة على ما اهدى، خصوصا في مثل الموارد، ومن الامثال الفارسية، كاسه جائى رود كه قدح باز آرد، فالمتيقن من عدم البأس في مورد الرواية، ما يحصل النفع إليها، فلا يستفاد منها كفاية عدم الضرر وانما التزمنا به واخترناه، في خصوص الاب والجد، استظهار من ادلة الباب، بل لهما التصرف في بعض الموارد. وان كان ضررا على المولى عليه هذا آخر ما اردنا ضبطه من بحث الاستاد الاعظم الفقيه الكبير مد ظله العالي والحمد لله والثناء له على الختام وقع الفراغ من تأليف الرسالة صبيحة يوم السبت سابع وعشرين، من شهر شعبان، المعظم سنة (13، 3 ه‌) ثلاث وسبعين وثلاثمائة بعد الالف من الهجرة، على هاجرها الف الثناء والتحية احمد الصابري الهمداني دائما، إذ بعد الدخول في داره، وعدم اعطاء العوض، فقد اتلف عليه منفعة داره، فعدم النفع في المورد، وهو العوض، ضرر على اليتيم، فالمفهومات متصادقان، وفى رواية ابن المغيرة قلت: لابي عبد الله عليه السلام ان لى ابنة اخ يتمية فربما اهدى إليها لا شئ فاكل منه، ثم اطعمها بعد ذلك الشئ من مالى، فاقول يا رب هذا بهذا قال عليه السلام لا بأس ربما يقال: ان ظاهرها كفاية عدم الضرر في جواز التصرف في مال الصغيرة كما هو المتبادر من قوله هذا بهذا، فصرف وصول عوض المال إلى اليتيمة كاف في الجواز وهو المناط في صحة التصرف: ولا يعتبر النفع والزيادة. وفيه انه لا يبعد ان يقال: ان الظاهر كون ما اهدى لها، من الاطعمة التى لو لم



اسم الکتاب : الهداية، الأول المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست