responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 98
ويستحب أن يعقب بعد التسليم بالدعاء المأثور، وتسبيح الزهراء عليها السلام ويسجد سجدة الشكر.
فصل في بيان من ترك فعلا من أفعال الصلاة من ترك فعلا واجبا من أفعال الصلاة متعمدا بطلت صلاته، وإن ترك ناسيا ولم يذكر بعد ذلك لم يؤاخذ به، وإن ذكر وأمكن تلافيه تلاقى، وإن لم يمكن تلافيه، وكان ركنا أعاد الصلاة، وإن كان غير ركن لم يعد وأتم صلاته. وإن ترك شيئا من مقدمات صلاته لم يخل: إما تجب بسببه إعادة الصلاة، أو لا تجب. فما تجب له إعادة الصلاة ستة أشياء: أحدها: من ترك الطهارة وصلى، ثم ذكر أعاد الصلاة على كل حال بعد ما يتطهر.
وكذلك: حكم من ترك عضوا من أعضاء الطهارة.
وثالثها: من صلى قبل دخول الوقت ظنا منه بدخوله وفرغ قبل دخوله أعاد (الصلاة) [1].
ورابعها: من صلى وفي ثوبه نجاسة، وكان قد علم بها قبل.
وخامسها: من صلى وعلى بدنه نجاسة كذلك.
وسادسها: من اشتبه عليه جهة القبلة فتحرى، وصلى مستدبر القبلة، ثم ظهر له ذلك.
وما لا تجب له إعادة الصلاة أربعة أشياء: أحدها: من ظن دخول الوقت وصلى، ثم دخل عليه الوقت مصليا.
وثانيها: من صلى وعلى ثوبه نجاسة، وكان لم يعلم بها، ثم علم بعد الفراغ من


[1] لم ترد في نسختين " ش " و " ط ".


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست