responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 97
وما تقطع في حال دون حال فتسعة أشياء: العمل الكثير مما ليس من أفعال الصلاة، وكتف اليدين، وقول آمين في آخر الحمد، والالتفات إلى ما ورائه، والقهقهة، والبكاء لأمر دنيوي، والأنين بحرفين، والتأفف بحرفين، والتكلم بما ليس من الصلاة. فإن حصل جميع ذلك سهوا أو نسيانا، أو تقية لم يقطع الصلاة، وإن حصل عمدا قطعها.
والمكروه تسعة عشر شيئا: تدلية الرأس في الركوع، وأن يجعل ظهره فيه مثل أبزخ [1]، وأن يجعل يده تحت ثوبه، وأن يحدودب في السجود ويلصق البطن بالفخذ هذا للرجل. فأما للمرأة، فرفع العجيزة في الركوع والسجود والكشف عن غير الجبهة. والالتفات إلى أحد الجانبين، والعبث بشئ من الأعضاء، والبصق، والتنخم، والتأوه بحرف، والتثاؤب، والتمطي، وفرقعة الأصابع، والاقعاء بين السجدتين [2] وفي التشهد، ومدافعة الأخبثين، والنفخ في موضع السجود، إذا كان غير بجنبه.
وأما ما يجوز له قطع الصلاة فثلاثة أشياء: دفع الضرر عن النفس، وعن الغير، وعن المال إذا لم يمكن إلا بالقطع.
وما أبيح فعله في الصلاة فثمانية أشياء: العمل القليل مثل الإيماء وقتل المؤذيات من الحية والعقرب، وللتصفيق، وضرب الحائط تنبيها على الحاجة، وما لا يمكن التحرز منه كازدراد ما يخرج من خلل الأسنان، وقتل القمل والبرغوث، وغسل ما أصاب الثوب عن الرعاف ما لم ينحرف عن القبلة أو لم يتكلم، وحمد الله تعالى على العطاس، ورد السلام بمثله.


[1] البزخ: خروج الصدر ودخول الظهر. الصحاح 1: 419 (بزخ) ولسان العرف
3: 8 (بزخ).
[2] وهو أن يضع أليته على عقبيه بين السجدتين. لسان العرف 15: 192 (قعا).


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست