responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 96
في ذلك على ما ذكرنا والتسليم إن كانت الصلاة ثنائية. ومن النفل أيضا ثمانية أشياء: القنوت والدعاء المأثور، ورفع اليدين فيه - ومحله قبل الركوع وبعد القراءة - والتورك في التشهد على الفخذ الأيسر، ووضع اليدين على الفخذين مضمومتي الأصابع، والنظر إلى الحجر، والإيماء بالتسليم تجاه القبلة إلى الجانب (الأيمن) [1] للإمام والمنفرد ناويا به الخروج من الصلاة، والإيماء به إلى اليمين للمأموم وإلى اليسار أيضا إن كان على يساره غيره.
وقال بعض الأصحاب: إن التسليم سنة [2]، والصحيح ما ذكرناه، فإن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية سلم بعد التشهد الأخيرة.
فأما الركعة الثالثة، فيسقط فيها ما يسقط من الثانية، وقراءة ما زاد على الحمد.
ولا يزيد فيها شئ إن كانت الصلاة رباعية، وإن كانت ثلاثية زاد فيها ما يزيد في الثانية سوى القنوت، وإن كانت الصلاة رباعية يسقط منها ما يسقط من الثالثة، وزاد فيها ما يزيد في الثانية سوى القنوت.
وأما التروك التي تقطع الصلاة في كل حال فثمانية أشياء: البول، والغائط، والجنابة، والريح، والنوم، ومس الميت من الناس على ما ذكرنا، والسجود على كور العمامة، وعلى موضع ارتفع عن موضع القيام بأكثر من حجم المخدة، لمن قدر على السجود على الأرض.


[1] لم ترد في نسخة " ط ".
[2] اختلف علمائنا في التسليم فممن ذهب إلى وجوبه: السيد المرتضى في الناصريات
(ضمن الجوامع الفقهية): 234، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 142، ويحيى
ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: 84، والسيد ابن زهرة في الغنية (ضمن الجوامع
الفقيه) 497. وممن ذهب إلى ندبه: الشيخ المفيد في المقنعة: 18 والشيخ الطوسي
في النهاية: 83 والاستبصار 1: 346، والجمل (ضمن الرسائل العشرة): 83، وابن
إدريس في السرائر: 48 وابن البراج في المذهب 1: 98.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست