responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 93
الفصل بين الأذان والإقامة بسجدة، أو جلسة، أو خطوة، وإتمام ما نقص المؤذن من فصولها في النفس، وإعادة ما يسمع من الأذان في النفس، ويجوز الاقتصار على مرة مرة حالة الضرورات.
فصل في بيان ما يقارن حال الصلاة الصلاة تشتمل على أفعال، وكيفيات، وتروك. والفعل على واجب، ومندوب، والكيفية كذلك. والترك على المحظور، والمكروه. والمحظور على ما يقطع الصلاة في كل حال، أو في حال دون حال.
والفعل الواجب ثلاثة أضرب: ركن، وغير ركن، ومختلف فيه.
فالركن ستة أشياء: القيام مع القدرة، واستقبال القبلة مختارا، والنية، وتكبيرة الإحرام، والركوع، والسجود.
وغير الركن المتفق على وجوبه تسعة أشياء: قراءة الحمد، وسورة معها في الفرض مع القدرة والاختيار، وتسبيحة في الركوع، ورفع الرأس منه والهوي إلى السجود، وتسبيحة فيه، ورفع الرأس منه، والعود إلى السجدة الثانية، وتسبيحة فيها، ورفع الرأس منها.
والمختلف فيه اثنا عشر شيئا: رفع اليدين بتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع، ورفع اليدين بها، وتكبيرة السجدة الأولى، ورفع اليدين بها، وتكبيرة رفع الرأس منها، ورفع اليدين بها، وتكبيرة السجدة الثانية ورفع اليدين بها، وتكبيرة رفع الرأس فيها، ورفع اليدين بها، وجلسة الاستراحة إذا أراد القيام إلى الثانية.
والكيفية ستة عشر شيئا: مقارنة النية للتحريمة، واستدامة حكمها إلى عند الفراغ، والتلفظ بالله أكبر، والتسمية في أول الفاتحة، وفي أول كل سورة يقرأ معها، ووضع الحروف مواضعها مع الإمكان في القراءة، والجهر بالقراءة فيما يجهر

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست