responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 91
وما يسجد عليه أربعة أقسام: إما يستحب، أو يحرم، أو يكره، أو يكون السجود عليه مطلقا.
فالأول شيئان: الألواح من التربة، وخشب قبور الأئمة عليهم السلام، إن وجد ولم يتق.
والثاني: ما سوى الأرض، وما ينبت منها ما ذكرناه مختارا.
والثالث: ما مسته النار من الآجر، والخزف، والقرطاس المكتوب إذا أبصره وأحسن القراءة.
والرابع: الأرض، والحجر، والحصى، وما ينبت منها مما ذكرناه.
فصل في بيان الأذان والإقامة الفصل يحتاج إلى بيان الصلاة التي فيها الأذان والإقامة، والصلاة التي لا أذان لها ولا إقامة، ومن عليه أن يؤذن ويقيم لصلاته وكيفية الأذان والإقامة، ومن له أن يؤذن للناس، وشرائطهما.
فالأول: الصلوات الخمس، فإنهما مندوب إليهما الرجال، وأشدهما تأكيدا ما يجهر فيه بالقراءة، وهما أو كد في صلاة الغداة، والمغرب منهما في غيرهما، وواجبان في صلاة الجماعة.
والثاني: ما عدا الصلوات الخمس.
والثالث: الرجال دون النساء وإنما عليهن أن يتشهدن الشهادتين وإن أذن، وأقمن، وأخفتن كان في ذلك فضل.
والرابع: أن يكبر في أول الأذان أربع تكبيرات، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمدا رسول الله دفعتين، ويدعو إلى الصلاة دفعتين، وإلى الفلاح مرتين، وإلى خير العمل مرتين، ويكبر مرتين، ويهلل مرتين. والإقامة

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست