responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 89
فصل في بيان ستر العورة عورة الرجال من السرة إلى الركبة، ويجب منها [1] ستر السوأتين، ويستحب ما بقي، والركبة داخلة فيها وعورة النساء جميع البدن، ويجب عليها ستره، إلا موضع السجود، إذا كانت حرة بالغة والصبية، والأمة، وأم الولد، والمدبرة، والمكاتبة المشروطة يجب عليهن ستر ما سوى الرأس، ويستحب لهن ستره. ويستحب للرجل الصلاة في إزار صفيق [2] ورداء، أو قميص ورداء، وللمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب: مقنعة، وقميص، ودرع.
فصل في بيان ما تجوز الصلاة عليه من المكان تجوز الصلاة في كل مكان، والوقوف فيه لها ما لم يمنع مانع من صحة الصلاة فيه، أو لم يعرض ما يكره فيه الصلاة (له) [3] مما يمنع. فما يمنع من صحة الصلاة ثلاثة أشياء: كونه مغصوبا، أو نجسا بحيث تتعدى إليه النجاسة، أو بجنبه، أو قدامه تصلي امرأة.
والأمكنة التي تكره الصلاة فيها تسعة وعشرون: بيوت الغائط والأرض الوحلة، وحياض الماء - وتكون الصلاة فيهما [4] بالإيماء إذا اضطر إلى الصلاة فيهما [5] - وبيوت النيران، وبيوت المجوس اختيارا - وإن اضطر إلى ذلك رش الموضع أولا بالماء -، والحمام، ومعطن الإبل، وقرى النمل، وبطن الوادي، والأرض الرملة، والسبخة إذا لم يمكن السجود عليها، وبيوت الخمر، وجواد


[1] في نسخة " ط ": " منهما ".
[2] توب صفيق: أي متين، جيد، كثف نسجه. لسان العرب 10: 204 (صفق).
[3] لم ترد في نسخة " ش ".
[4] في نسخة " ش ": " فيها ".
[5] في نسخة " ش ": " فيها ".


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست