اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي الجزء : 1 صفحة : 88
واحدة ويطرحهما على منكب واحد، مثل [1] اليهود. والثالث خمسة عشر شيئا، الثوب المغصوب مع العلم به مختارا، والثوب النجس، والحرير المحض للرجال - إلا في حال الحرب -، والصوف، والشعر، والوبر إذا نتفت من الحي أو الميت وإن كانت مما يؤكل لحمه، وجلود الميتة وإن كانت مدبوغة، وجلود السباع وإن كانت مذكاة، وشعورها، والفنك [2]، والسمور [3] - إلا حالة الاضطرار -، والخز المغشوش بوبر الأرنب والثعلب، والثوب المخلوط بذلك، والقباء المشدود - إلا في حال الحرب - واللثام في موضع السجود، واللثام [4] إذا منع القراءة وأما ما لا تتم الصلاة فيه منفردا فضربان: أحدهما تكره فيه الصلاة، وهو سبعة أشياء: التكة، والجورب، والقلنسوة المتخذة من شعر الثعلب، والأرنب، والشمشك، والنعل السندية، والتكة، والجورب إذا لحقتهما نجاسة. وروي أن الصلاة محظورة في النعل السندية، والشمشك. والآخر لا تكره فيه الصلاة، وهو خمسة أشياء: الخفان، والجرموقان إذا كان لها ساق، والتكة، والقلنسوة، والجورب من غير ما ذكرناه.
[1] في نسختين " ش " و " ط ": " فعل ". [2] النفك: دويبة برية غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفرو، وفروتها أطيب أنواع الفراء وأشرفها وأعدلها،، صالح لكل الأمزجة المعتدلة مجمع البحرين - فنك - 5: 285، والإفصاح 1: 374. [3] السمور: دابة معروفة يتخذ من جلدها فراء مثمنة، تكون ببلاد الترك تشبه النمر، من أسود لامع وأشقر. مجمع البحرين 3: 336 (سمر). [4] في نسخة " م ": واللثام (والنقاب).
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي الجزء : 1 صفحة : 88