responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 85
والأوقات التي يكره ابتداء النوافل فيها خمسة: بعد فريضة الغداة إلى أن تطلع الشمس، وعند طلوعها، وعند قيامها نصف النهار - إلا يوم الجمعة صلاة ركعتي الزوال -، وبعد فريضة العصر، وعند غروبها.
فصل في بيان القبلة القبلة ضربان: قبلة مختار، وقبلة مضطر.
فقبلة المختار: الكعبة لمن هو في المسجد الحرام مشاهدا لها، أو في حكم المشاهد، ولمن لا تلتبس عليه جهتها، وإن كان خارجا من المسجد. والمسجد الحرام لمن هو من أهل الحرم ومشاهده، أو كان في حكم المشاهد. والحرم لمن نأى عن الحرم.
والناس يتوجهون إلى القبلة من أربع جهات، فالركن العراقي لأهل العراق، والشامي لأهل الشام، والغربي لأهل الغرب، واليماني لأهل اليمين، وعلى أهل العراق خاصة التياسر قليلا.
والمصلي ضربان: حاضر الحرم، وغائبه.
فالحاضر يعرف القبلة بالمشاهدة.
والغائب بأحد أربعة أشياء: بالخبر الموجب للعلم، وبأن ينصب النبي صلى الله عليه وآله، أو أحد من الأئمة عليهم السلام قبلة، وبأن يصلي إليها، أو بالعلامات المعروفة لها.
فعلامات أهل العراق أربع: الشمس، والشفق، والجدي، والفجر. فإذا كان الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن والشفق بحذاء المنكب الأيمن، (والجدي خلف المنكب الأيمن) [1]، والفجر بحذاء المنكب الأيسر، حصل التوجه


[1] لم ترد في نسخة " ط ".


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست