responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 82
والآخر يجب بدون سبب، وهو ضربان: أحدهما يكون مقصورا مثل صلاة السفر، والخوف. والآخر ضربان: وهو ما يكون له بدل من التسبيح، مثل صلاة المطاردة، والآخر لا يكون له بدل، وهو ما عدا ما ذكرناه.
وأوقات الصلاة المفروضات تنقسم ثلاثة أقسام: إما أن يكون الوقت وفقا للعمل، مثل صلاة الكسوف والخسوف، فإنه يجب أن يبتدئ بالصلاة، إذا ابتدأ الاحتراق بالقرص. ويستحب أن يقف فيها حتى يبتدئ في الانجلاء.
وأما يكون الوقت فاضلا عنه، مثل الصلوات الخمس.
وأما يكون ناقصا عنه، وهو الصلاة للرياح السود، والزلازل، فإنه يجب أن يبتدئ بالصلاة إذا ظهر السبب. وربما ينجلي قبل الفراغ منها، فإذا انجلى قبل الفراغ أتم صلاته وكانت أداء، فإن لم يبتدئ بالصلاة حالة الظهور، وانجلى قبل الشروع فيها كانت الصلاة قضاء.
وأما الأعذار التي يجوز لها تأخير الصلاة إلى آخر الوقت فأربعة: السفر، والمطر،: والمرض، وشغل تركه يضر به في دينه أو دنياه.
فأما أول وقت الظهر فزوال الشمس، وآخره للمختار أن يصير ظل كل شئ مثله، سوى ظل الزوال، ولصاحب العذر أن يبقى إلى غروب الشمس مقدار ما يصلي فيه ثماني ركعات، وروي أن وقت المختار أيضا ممتد مثل وقت صاحب العذر (1.
وأول وقت العصر عندما مضى من الزوال مقدار ما يصلي فيه فرض الظهر، ثم هو وقت الصلاتين، إلا أن الظهر مقدم على العصر إلى أن يمضي وقت الظهر للمختار، ثم خلص الوقت للعصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه. ولصاحب العذر إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يصلي فيه العصر.


[1] التهذيب 2: 253 حديث 1003 و 1004، والاستبصار 1: 257 و 258 حديث 922 و 925.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست