responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 77
فالدم ثلاثة أضرب: إما تجب إزالته - قليلا كان أو كثيرا - أو تستحب أو تجب إزالة كثيره وتستحب إزالة القليل.
فالأول خمسة أضرب: دم الحيض والاستحاضة والنفاس. والكلب.
والخنزير.
والثاني أيضا خمسة أضرب: دم البق والبراغيث. والسمك. والجراح اللازمة، والقروح الدلمية.
والثالث سوى ما ذكرناه من سائر الدماء فإنه يجب إزالة ما بلغ مقدار درهم فصاعدا. في موضع واحدا أو في مواضع متفرقة وهو الكثير ويستحب إزالة ما نقص عن ذلك وهو القليل.
وغير الدم ضربان: إما يجب إزالة قليله وكثيره، أو يستحب فما يجب إزالة قليله وكثيره أربعة أضراب: أحدها: يجب غسل ما مسه. إن كان رطبين. أو كان أحدهما رطبا.
والثاني: يجب رض الموضع الذي مسه يابسا بالماء إن كان ثوبا.
والثالث: يجب مسحه بالتراب. إن مسه البدن يابسين.
والرابع: يجب غسل ما أصابه بالماء على كل حال.
فالأول: والثاني، والثالث تسعة أشياء: الكلب، والخنزير، والثعلب، والأرنب.
والفأرة والوزغة وجسد الذمي والكافر، والناصب، فإنه يجب غسل الموضع الذي مسه رطبا بالماء ثوبا كان أو بدنا. ورشه بالماء إن مس الثوب يا بسين، ومسحه بالتراب إن مس البدن يا بسين.
والرابع أحد وعشرون شيئا: بول الآدمي وغائطه، والمني من جميع الحيوانات، وبول ما لا يؤكل لحمه من جميع الحيوانات، وروثه وذرقه،

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست