responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 76
وأما الماء المضاف فثلاثة أضرب: إما استخرج من جسم مثل ماء الورد.
والخلاف، والآس [1] وأشباهها أو كان مرقا. أو وقع فيه شئ.
فالأول الثاني: لا يجوز استعمالهما في إزالة النجاسات. ولا في رفع الأحداث ويجوز فيما سوى ذلك.
والثالث: إن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجوز استعماله في الأمرين. وجاز فيما سواهما. وإن لم يسلبه جاز على كل حال ما لم ينجس.
وأما الماء التنجس. فلا يجوز استعماله بحال. إلا إبقاء على النفس حالة الضرورة. فإنه يجوز شربه. ويجوز رفع حكم النجاسة عند بالتطهير على ما ذكرنا.
وأما الأسئار فثلاثة أضرب: مباح مطلق ومحظور نجس ومكروه فسؤر كل شئ طاهر طاهر ما لم يكن في فمه نجاسة. وسؤر كل شئ نجس نجس.
وسؤر كل شئ يكره لحمه سكره استعماله. وسؤر السباع - غير الكلب والخنزير - وسؤر الحائض المتهمة. وإذا وقع في الإناء حية أو وزعة. وخرجت حية كره استعمال ذلك الماء. وإذا اجتمعت المياه النجسة حتى صارت كرا لم يرتفع حكم النجاسة عنها. وإن اجتمع النجس والطاهر ارتفع. والأولى تجنبه.
ولا يجوز استعمال أمثال ذلك مع وجود المياه المتيقن طهارتها.
فصل في بيان أحكام النجاسات ووجوب إزالتها عن الثياب والبدن النجاسة ضربان: دم وغير دم.


[1] الاس: ضرب من الرياحين، القاموس المحيط 3: 138، لسان العرب: 6: 18
(أوس)


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست