responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 75
والثالث شيئان: العذرة الرطبة، والدم الكثير سوى ما ذكرناه مما يوجب نزج الجميع.
والرابع عشرة أشياء: كل نجاسة لم يرد بنزح الماء لها نص. وموت الكلب.
والخنزير، والثعلب، والأرنب، والسنور. والشاة. والغزال، وكل حيوان يكون في قدر جسم أحدها، وبول (الإنسان البالغ) [1].
والخامس شيئان: العذرة اليابسة. والدم القليل.
والسادس سبعة أشياء: وقوع الكلب فيه من غير موت. وموت الفأرة فيه إذا تفسخت أو انتفخت [2] والحمام، والدجاج، وما كان في قدر جسمهما [3].
وبول الصبي، وارتماس الجنب فيه، ولا يطهر الجنب بذلك.
والسابع شئ واحد: وهو ذرق الدجاج.
والثامن أربعة أشياء: موت الحية، والوزغة، والفأرة فيه إذا لم تنفسخ ولم تنتفخ، وبول الصبي إذا أكل الطعام ثلاثا أيام.
والتاسع ثلاثة أشياء: موت العصفور، وما كان في قدر جسمه، وبول الصبي إذا لم يطعم.
وإنما يجب النزح بعد إخراج النجاسة عنه ما لم تستحل، والدلو دلو العادة وماء الأخيرة نجس. وإن سقط أو رض منها شئ في البئر لو يوجب حكما. وإن حفر بئر بقرب بالوعة جعل بينهما سبع أذرع فصاعدا. إن كانت البئر تحت البالوعة وكانت الأرض سهلة، وخمس أذرع فصاعدا، إن [كانت البئر فوق البالوعة.
أو] (ط) كانت الأرض صلبة. وإن لم يكن فوقها.


[1] في النسختين " ش " و " ط ": " الرجل ".
[2] من دونها في نسخة " ط ".
[3] في نسخة " م ": " جسمها " وما أثبتناه من النسختين " ش " و " ط " وهو الصواب.
[4] زيادة من نسختين " ش " و " ط " يقتضيها السياق.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست