responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 72
الغسل، ومسح الوجه من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف، ومسح ظهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ببطن الكف اليسرى، ومسح ظهر الكف اليسرى ببطن الكف اليمنى كذلك. والترتيب: وهو البدأة بالوجه، ثم باليمنى من اليدين، ثم باليسرى.
والندب ثلاثة أشياء: تفريج الأصابع - إذا ضرب يديه على الأرض - ونفض بعده، والتيمم من عوالي الأرض، ولا فرق بين الوضوء والغسل إلا في شئ واحد: وهو أن يضرب يديه على الأرض مرة للوضوء، ومرتين للغسل، ونواقض التيمم، نواقض الوضوء، ويبطل حكمه بوجدان الماء، والتمكن من الاستعمال.
فصل في بيان أحكام المياه الماء كله طهور ما بقي على أصل خلقته، وينقسم عشرة أقسام: جار وما هو في حكمه، وواقف مثل ماء المصانع [1]، وما هو في حكمها من الغدران والقلبان [2]، وماء الأواني، والحياض، والماء المستعمل، وماء الآبار، والماء المضاف، والماء النجس والأسار.
فالماء الجاري طاهر مطهر، ولا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه إلا باستيلائها على أحد أوصافه من اللون والطعم والرائحة. ويمكن تطهيره بإكثار الماء إلى حد يزيل حكم الاستيلاء، وما يكون في حكم الجاري، وهو ماء الحمام ما دامت له مادة من المجرى،


[1] المصانع، جمع الصنع بالكسر: وهو الموضع الذي يتخذ للماء. النهاية: 3: 56،
[2] الغدران، جمع غدير: وهو القطعة من الماء يغادرها السيل: أي يتركها. لسان
العرب 5: 9 (غدر).
والقلبان، جمع قليب: وهي البئر التي لم تطو 4: 98، ولسان العرب 1: 689
(قلب)


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست