responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 69
ورفع صوته بالتلقين إن لم يكن موضع تقية. والترحم عليه.
والمحظور ثمانية أشياء اللطم، والخدش وجز الشعر، والنياحة، وتخريق الثياب - إلا للأب والأخ - وإرسال الإزار على الرأس، وإرسال طرف العمامة - إلا لهما - ووضع الرداء في مصيبة الغير، وروي أن ذلك مكروه.
والمكروه تسعة عشر: حمل ميتين على جنازة واحدة. ونقله إلى بلد آخر - إلا إلى بعض مشاهد الأئمة عليهم السلام. فإنه يستحب له - والمشي أمام الجنازة - إلا لعذر - وضم اثنين في قبر. وفدحه [1] إلى القبر دفعة واحدة. والنزول فيه بالخفين - الاتقية - والنزول إلى قبر ذوي القرابة - إلا القرابة الميتة - وتشريج اللبن عليه، وهيل التراب لذوي القربى، والجلوس في المقابر قبل أن يدفن، وتحويله إلى قبر آخر، والجلوس للتعزية يومين أو أكثر، وتعزية الشابة - إلا لمحارمها - وغسل المخالف مختارا. وفرش القبر بالساج، أو بالصفاح إذا لم يكن ندبا، وتجصيص القبر، والتضليل عليه، والمقام عنده، وتجديده بعد الاندراس.
وإذا كان الميت في السفينة. وتعذر دفنه في التراب، ثقل وطرح في البحر بعد الفراغ من تجهيزه.
فصل في بيان التيمم التيمم طهارة المضطر، ولا يرتفع به الحدث. وإنما يستباح به الدخول في الصلاة إذا اجتمع فيه ثلاثة شروط. وهي: فقد الماء أو حكمه وتضييق وقت الصلاة، وطلبه قبل التضيق عن اليمين واليسار مقدار رمية في حزن الأرض ورميتين في سهلها.


[1] فدحه: طرحه، أي: لا تطرحه في القبر وتفجأه به وتعجل عليه بذلك، ولكن
اصبر عليه هنيئة ليأخذ أهيته: مجمع البحرين 2: 397 (فدح).


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست