responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 65
عند الغسل، وطرح السدي في موضع نظيف، وصب الماء عليه، وضربه ضربا جيدا حتى يرغو. ويطرح رغوته في موضع نظيف لغسل رأسه، وفتق جيب قميصه، ونزعه من تحته. وتركه على عورته قدر ما يسترها، وتليين أصابعه إن أمكن، والإكثار من صب الماء عليه عند حقوه. وغسل فرجه. وأن يغسله وحد. ويصب عليه آخر، وأن يغسل برفق، وغسل يد الغاسل إلى المرفقين كلما فرغ من غسلة.
وغسل الإجانة [1]، واستئناف ماء جديد للغسلة الأخرى، وتنشيفه بثوب نظيف بعد الفراغ من غسله، وتقديم الغسل على التكفين ما لم يخف ظهور حادث به، وقرض ما أصاب الكفن مما خرج منه بالمقراض.
والمحظور خمسة أشياء: قص شعره، وظفره، وتسريح الرأس، واللحية، وحلق شئ من شعره.
والمكروه أحد عشر شيئا [2]: غسلة تحت السماء مختارا. واسخان الماء إلا لبرد يخاف الغاسل منه على نفسه، وانصباب الماء إلى البالوعة مع إمكان الحفيرة، وإلى الكنيف على كل حال، والتعنيف في الغسل، وغمز بطن الحبلى. وغمز البطن في الغسلة الثالثة، وركوب الميت في حال الغسل، والوقوف بين رجليه. وإقعاده.
وأحكام الكفن ضربان: أحدهما يتعلق بالكفن نفسه، والآخر بالتكفين، والكفن فيه مفروض، ومسنون. فالفرض حالة الاختيار ثلاثة أثواب: مئزر، وقميص، وإزار، وحالة الاضطرار واحد. وهو قد ما يلف فيه جسده، فإن لم يوجد أصلا دفن عاريا.
والمسنون ستة أشياء، أن يزاد للرجل ثوبان حبرة يمنية عبرية غير مطرز بشئ من الذنب أو الإبريسم. وخرقة تشد بها فخذاه، وعمامة يعمم بها محنكا، وللمرأة


[1] الإجانة. بالكسر والتشديد، واحدة الأجاجين: وهي المركن والذي يغسل فيه
الثياب، مجمع البحرين 6: 197 (اجن).
[2] المذكورة هنا عشرة فقط.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست