responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 64
والأنثى لم يخل موتها من ستة أوجه أيضا: فإن ماتت بين رجال ونساء مسلمات غسلتها النساء.
وإن مات بين نساء مسلمات، فذلك.
وإن ماتت بين رجال مسلمين لم يخل: إما كانت لها فيهم ذو رحم ويغسلها من فوق ثيابها.
أو لم يكن (لها) [1] فيهم ذو رحم: فإن كانت صبية لها ثلاث سنين غسلها الأجنبي من فوق ثيابها. وإن كانت لأكثر من ذلك دفنوها من غير غسل.
وإن ماتت بين نسوة كافرات، ورجال مسلمين غير ذوي رحم لها، أمروا النسوة الكافرة بغسلها. وعلموهن تغسيل أهل الإسلام.
وإن لم يكن فيهن رجال مسلمون دفنت من غير غسل.
وما يتعلق بالغسل فأربعة أضرب: واجب ومندوب، ومحظور، ومكروه.
فالواجب ستة أشياء: تنجية الميت. وغسله مجردا من ثيابه غير عورته - إلا لعذر - وتغسيله ثلاث مرات على ترتيب غسل الجنابة وهيئته، وغسل ما خرج منه من النجاسة قيل التكفين، فإن كان الميت قتيلا، ولزم غسله غسل الدم عنه.
والمندوب سبعة وعشرون شيئا: تغسيله تحت سقف، ووضع سرير أو ساجة ليغسل عليه مستقبل القبلة. وغسله أولا بماء السدر. وثانيا بماء جلال الكافور. وثالثا بالماء القراح. وتنجيته بماء الحرض [2] والسدر. ولف خرقة على اليد عند التنجية، وطرحها عن اليد عند الغسل، وحفر حفيرة لانصباب الماء إليها. ووقوف الغاسل على جانب يمينه، وغمز بطنه في الغسلتين الأوليين، وذكر الله تعالى. والاستغفار للميت


[1] ليس في النسخة " ط ".
[2] الحرض، بضمتين وإسكان الراء أيضا: وهو الأشنان، بضم الهمزة: سمى بذلك لأنه
يهلك الوسخ، مجمع البحرين 4، 200 (حرض).


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست