responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 62
لقليل النفاس حد. وإن ولدت ولدين ورأت الدم بعد وضع كل واحد ابتدأ حكم النفاس من وضع الأول، وحكم الأيام من وضع الثاني.
فصل في بيان أحكام الموتى وكيفية غسلها وتكفينها ودفنها الفصل يشتمل على خمسة أنواع: حكم الاحتضار. والغسل، والتكفين، والحمل إلى القبر، والدفن.
وحكم الاحتضار ينقسم ثلاثة أقسام: واجب، وندب، ومكروه، فالواجب شئ واحد: وهو الاستقبال إلى القبلة بباطن قدمه.
والندب خمسة عشر شيئا: تلقينه الشهادتين، والإقرار بالأئمة عليهم السلام واحدا فواحدا. وكلمات الفرج. وقراءة القرآن عنده، ونقله إلى موضع صلاته.
وبسط ما كان يصلي عليه تحته إن تصعب عليه خروج نفسه، وتغميض عينيه، وشد لحييه، وإطباق فيه. ومد يديه إلى جنبيه، ومد ساقيه، وتغطيته بثوب، والاستعجال في تجهيزه - إلا لخمسة نفر: المصعوق، والمسكت، والمبطون، والمدخن.
والمهدوم عليه إن اشتبه أمرها حتى يستبان - والإسراج عنده إن كان بالليل، وذكر الله تعالى.
والمكروه أربعة. تركه وحده. وحضور الحائض والجنب عنده، ووضع حديدة على بطنه.
وأما التغسيل فلم يخل الميت: إما يكون ميتا حتف أنفه، أو مقتولا. فالميت حتف أنفه لا يغسل إلا المسلم. أو من كان في حكمه من الطفل والمجنون. وهو ضربان: إما أمكن غسله، أو لم يمكن خيفة تقطع أوصاله بالغسل أو صب الماء عليه، مثل المحترق والمجذوم والمجدور. فالثاني يجب أن ييمم، والأول يجب

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست