responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 60
أيام الحيض، وفي الثاني أكثر أيام الحيض، أن تركت الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام، وتعمل عمل المستحاضة في الباقية.
وإن لم تكن مبتدئة كان لها أيضا أربعة أحوال: أحدها: أن تكون لها عادة بلا تمييز، والثاني: أن تكون لها عادة وتمييز، والثالث: أن يكون لها تمييز بلا عادة، والرابع: أن لا تكون لها عدة ولا تمييز، فالأول: يلزمها العمل عليها، مثاله: امرأة كانت عادتها خمسة أيام من كل شهر، ثم رأت في شهر خمسة أيام دما وعشرة طهرا، ثم خمسة دما، واتصل الدم، فعلت في الدم الثاني ما تعلمه المستحاضة.
والثاني: يجوز لها أن تعمل على العادة والتمييز مخيرة فيهما [1]، مثاله: امرأة عادتها سبعة أيام من كل شهر، ثم رأت الدم عشرة أيام بصفة دم الحيض في شهر، ثم اتصل الدم. أو رأت ثلاثة أيام بصفة دم الحيض والباقي دما أحمرا.
وقد اتصل الدم، فإن شاءت عملت على العادة. وإن شاءت على التمييز، وأمثال ذلك كذلك.
والثالث: يجب عليها أن تعمل على التمييز إذا لم يمكن أن يكون دم حيض، مثاله امرأة كانت لها عادة فنسبت، أو اختلطت عليها ولها تمييز، فرأت ثلاثة أيام بصفة دم الحيض، فوجب عليها عمل الحائض، فإن رأت بعد ذلك خمسة بصفة (دم) [2] الاستحاضة واتصل، كان ثلاثة الأيام حيضا. والباقي استحاضة. وإن انقطع كان الدمان حيضا.
والرابع: لم يخل من ثلاثة أوجه: إما كانت ذاكرة لأيام الحيض والعدد ناسية للوقت، أو ذاكرة للوقت ناسية العدد، أو ناسية لهما.


[1] في نسخة " م ": " فيها ".
[2] ليس في نسخة " ش ".


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست