responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 59
أو يومين، ثم اغتسلت وإن كانت عادتها عشرة أيام لم يكن عليها استبراء ولا استظهار بل اغتسلت، وإذا حاضت صائمة بطل صومها. فإن حاضت بعد دخول وقت الصلاة، أو طهرت وتوانت في الاغتسال والصلاة. وجب عليها قضاء تلك الصلاة.
وإن لم يمكنها ذلك لم يجب عليها القضاء، بل يستحب. ولا يجب عليها قضاء الصلاة الفائتة في أيام حيضها ويجب عليها قضاء الصوم.
فصل في بيان أحكام المستحاضة الاستحاضة: دم أصفر رقيق بارد، تراه المرأة عقيب أيام الحيض، أو أكثر أيام النفاس، والمستحاضة مبتدئة، وغير مبتدئة. فالمتبدئة لها أربعة أحوال إذا استمر بها الدم: أولها: أن يتميز لها بالصفة. وتعرف دم الحيض من دم الاستحاضة، فيجب أن تعمل عليه، وحالة الاستمرار إذا مر عليها (أقل) [1] أيام الحيض وهو ثلاثة أيام.
وأقل أيام الطهر وهو عشرة أيام. فإذا رأت الدم ثلاثة أيام متواليات عرفت يقينا أنه دم حيض، فإذا استمر إلى تمام عشرة أيام. وجب عليها أن تعمل عمل الحائض، فإذا زاد على عشرة أيام ثلاثة عرفت يقينا أنه دم استحاضة. فإذا لم ينقطع جوزت أن ذلك دم حيض، لانقضاء أقل أيام الطهر وأقل أيام الحيض، وجوزت خلاف ذلك فيلزمها تعرف الحاف. فإن تميز لها بالصفة عملت عليها.
وإن لم تتميز رجعت إلى عادة نسائها من أهلها وعملت عليها.
فإن لم يكن لها نساء من أهلها رجعت إلى عادة أترابها من أهل بلدتها وعملت عليها.
فإن لم يكن لها شئ من ذلك. تركت الصلاة والصوم في الشهر الأول أقل


[1] لم ترد في نسخة " ط ".


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست