responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 56
الرأس، ثم بالميامن، ثم بالمياسر، وإن أفاض الماء بعد الفراغ على جميع البدن كان أفضل.
والندب خمسة أشياء غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات. والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا. والغسل بصاع من الماء فما زاد، والدعاء عند الغسل.
والكافر إذا أسلم. وقد أجنب كافرا لزمه الغسل من الجنابة. والمخالف إذا استبصر وأقام فرائضه لم يلزمه الإعادة، وإن لم يقمها أعاد، وإن اجتمع عليه أغسال كثيرة كفاة غسل الجنابة عن الجميع. ولم يكف عنه غيره.
وسائر الأغسال، لا بد فيه من تقديم الوضوء عليه. أو تأخير عنه، وينوي في الغسل والوضوء معا رفعا للحدث، أو استباحة [1] للصلاة، إن كان الغسل واجبا [2] سوى غسل من سعى إلى المصلوب بعد ثلاثة أيام، وإن كان الغسل نفلا ارتفع الحدث بالوضوء لا به. وصورة نية الغسل من الجنابة على ما اخترناه: اغتسل من الجنابة فرضا. قربة إلى الله تعالى.
فصل في (بيان) [3] أحكام الحيض الحيض: هو الدم الأسود الغليظ الخارج من المرأة بحرارة وحرقة على وجه له دفع، ويتعلق به أحكام من بلوغ المرأة. وانقضاء العدة، وغير ذلك، ولا تحيض امرأة دون تسع سنين، ولا من زاد سنها على ستين سنة من القرشية والنبطية. وعلى خمسين سنة من غيرهما.
وللحائض ثلاثة أحوال: أما ترى الدم قليلا: وهو ثلاثة أيام متواليات، وروي


[1] في النسختين " ط " و " ش ": " واستباحة ".
[2] في النسخة " ط ": وأجابا أو كليهما.
[3] ليس في نسخة " ش ".


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست