responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 52
وعند المضمضة، وعند الاستنشاق، وعدن غسل الوجه. واليد اليمنى، واليسرى، ومسح الرأس، ومسح الرجلين. والفراغ من الوضوء.
والكيفية أحد عشر شيئا: الابتداء بالمضمضة قبل الاستنشاق، والإتيان بهما ثلاثا، ثلاثا، والمضمضة بكف واحدة [1] من الماء. وكذلك الاستنشاق، وغسل الوجه باليد اليمنى، وغسل المسنونة على هيئة الواجبة [2]، ووضع الرجل الماء على ظهر ذراعه، والمرأة على باطنها. ومسح مقدم الرأس قدر ثلاث أصابع مضمومة، ومسح الرجلين بالكفين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين.
والترك ثلاثة: الاستعانة في الوضوء بالغير، والتمندل، وتأخير الاستنجاء وغسل مخرج البول.
فصل في بيان السهو العارض في الوضوء السهو فيه أربعة أضرب: أحدها: يوجب إعادة الوضوء، وذلك في ثمانية مواضع: من شك ولم يدر تقدم وضوءه أم حدثه، والشك في الوضوء مع تيقن الحدث، والشك فيهما معا، والشك في الوضوء (وهو) [3] جالس عليه، وأن يظن الإخلال بفعل واجب من أفعال الوضوء، أو يظن فعل شئ ينقض الوضوء، أو يذكر حدثا وقد توضأ لكل صلاة عقيب إحداها بلا فصل واشتبه عليه، أو يذكر ترك غسل عضو من أعضاء هذه الطهارات كذلك.
والثاني: لم يلزمه إعادة الوضوء، وجاز له المضي عليه، وذلك في ثلاثة


[1] في نسخة: " م ": واحد ".
[2] في نسخة " ش ": " الواحدة ".
[3] ليس في النسخة " ش ".


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست