responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 50
فصل في بيان ما يقارن الوضوء الوضوء يشتمل على أمور واجبة. ومندوبة.
فالواجبة: فعل، وكيفية، وترك.
فالفعل سبعة أشياء: النية. وغسل الوجه مرة واحدة. وغسل كل واحدة من اليدين ومسح الرأس، ومسح كل واحدة من الرجلين كذلك.
والكفية ثلاثة عشر شيئا: مقارنة النية لحال الوضوء. والاستمرار على حكمها.
والابتداء في غسل الوجه من قصاص شعر الرأس. واستيعاب الوجه بالغسل، وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر [1] شعر الذقن طولا. وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، وغسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع، وإدخال المرفق في الغسل، ومسح مقدم الرأس ببلة الوضوء. ومسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ببلته أيضا، والترتيب على ما رتبه الله تعالى [2]، والموالاة - وهي أن يوالي بين غسل الأعضاء ولا يؤخر بعضها عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم - وإيصال الماء إلى ما تحت الخاتم. وغيره إن كان عليه.
والترك عشرون شيئا: استقبال الشعر في غسل الوجه وفي غسل اليدين، وفي مسح الرأس، واستئناف الماء لمسح الرأس والرجلين [3] ومسح مؤخر الرأس ومسح أحد جانبيه.
ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين، وتخليلهما، والمسح على الشعر إذا جمعه وسط الرأس، والمسح على ما يحول بين العضو الماسح والممسوح. ومسح باطن


[1] محادر شعر الذقن، بالدال المهملة، أول انحدار الشعر عن الذقن: مجمع البحرين
- حدر - 3: 261.
[2] في " ش " و " ط " على ما رتبه الله تعالى عليه.
[3] في " ش " و " ط ": " أو الرجلين ".


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست