اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي الجزء : 1 صفحة : 46
كتاب الصلاة للصلاة مقدمات لا تصح من دونها. وهي ستة عشر شيئا: الطهارة، ومعرفة الوقت، والقبلة. وعدد الفرائض، وستر العورة. ومعرفة ما يجوز الصلاة فيه من الثياب أو المكان، وما يجوز السجود عليه، وتطهير البدن والثوب [1] وموضع السجود من النجاسة: ومعرفة النجاسات - ليتمكن من الاحتراز عنها - ومعرفة ما يتطهر عنه أو له [2] ومعرفة ما يطهر، وكيفية التطهير. وأما الأذان والإقامة، فمن شروط فضل الصلوات الخمس دون الصحة. فصل في بيان الطهارة للطهارة مقدمات تنقضها وتوجبها، فيجب بيان المقدمات. وما يترتب عليها
[1] في نسخة " م ": " والثياب ". [2] في النسختين " ش " و " ط ": " به ".
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي الجزء : 1 صفحة : 46