responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 456
حيا ومات في الحال، أو مات بمدة بعد ذلك، أو ألقته ميتا مخلقة ولم تلجه الروح،، أو غير مخلقة وظهر فيه العظم، أو مضغة مثل قطعة لحم فيها مثل العروق، أو علقة شبيهة المحجمة من الدم، أو نطفة . فالأول: تجب فيه دية كاملة، ويتعلق بذلك أربعة أحكام: الدية والكفارة، وانقضاء العدة، وأن تصير الأمة أم ولد.
والثاني: لم يخل من وجهين: إما أمكن موته بسبب الجناية، أو لم يمكن.
فإن أمكن،، وكانت للمرأة بينة أن الولد لم يزل ضمن حتى مات قبل موتها.
وإن لم تكن لها بينة كان القول قول الجاني، وإن لم يمكن موته بسبب ذلك لم يكن على الجاني شئ.
والثالث: يلزم فيه عشر الدية.
والرابع: فيه ثمانون دينارا، وفيما بين المخلقة وغيرها بالحساب.
والخامس: فيه ستون دينارا، وفيما بين المضغة والعظم بالحساب.
والسادس: فيه أربعون دينارا، وفيما بين العلقة والمضغة بالحساب، ويتعلق بكل واحد ثلاثة أحكام: الدية، وانقضاء العدة، وصيرورة الأمة أم ولد.
والسابع: فيه عشرون دينارا، وفيما بين النطفة والعلقة بالحساب، ولا يتعلق بالنطفة حكم سوى وجوب الأرش، وإن قتل حرة مسلمة حاملا متما، ولم ينفصل ولدها، ومات في بطنها لزمه دية الحرة من جهة الأم، ونصف دية حر، ونصف دية حرة من جهة الولد، وإن انفصل حيا ومات، وكان ذكرا لزمته دية حر، ودية حرة، وإن كانت أنثى لزمته دية حرتين.
وفي عزل الرجل عن امرأته الحرة بغير إذنها عشرة دنانير لها، وفي إقراعه في حال الجماع حتى يعزل عشرة دنانير أيضا.
وإذا ضرب بطن حامل متم، فألقت جنينا وفيه حياة مستقرة، وقتله آخر وجب

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست