responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 453
وإن قطعها من عظم الذراع، أو من عظم المرفق كان فيه دية، وحكومة.
والصحة، والسقم والشيخ فيها بمنزلة. ولا تقطع الكاملة بالناقصة، وتقطع الناقصة بالكاملة ما لم يخف منه التلف، ولا تقطع اليمين باليسار، ولا اليسار باليمين، إلا إذا لم يكن له مثل ما قطعه، فإن قطع يمينا قطعت يمينه، فإن لم يكن له يمين فيساره، فإن لم يكن له يسار فرجله، فإن لم يكن له رجل سقط القصاص.
وأما الفك: فإذا فك كفا وتعطلت ففيها ثلثا دية اليد، فإن صلحت والتأمت ففيها أربعة أخماس دية الفك.
وفي فك أنملة الإبهام عشرة دنانير، وفي فك المفصل الثاني منها نصف دية فك الكف، وفي فك كل مفصل من غير الإبهام ثلاثة دنانير، وثلث، وفي فك العضد، أو المرفق أو المنكب ثلاثون دينارا، فإن تعطل العضو بالفك ففيه ثلثا دية اليد، فإن انجبر والتأم ففيه أربعة أخماس دية الفك.
وأما الكسر: فإن كسر العضد، أو المنكب، أو المرفق، أو قصبة الساعد، أو أحد الزندين، أو الكفين ففيه خمس دية اليد، وفي كسر الأنملة من الإبهام ثلث دية كسر الكف، وفي الثانية نصف دية كسر الكف، وفي كسر المفصل الثاني من الأصابع سوى الإبهام أحد عشر دينارا وثلث في كسر الأول نصفه.
وفي صدع العضو أربعة أخماس دية الكسر.
وأما الرض: فإن رض أحد خمسة أعضاء: المنكب، والعضد، والمرفق، والرسخ، والكف وانجبر على عثم ففيه مائة ثلث دية اليد، فإن انجبر على غير عثم ففيه دينار، وقيل: مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث.
وأما الجرح: فديته على النصف من دية أمثالها في الرأس.
وأما الضرب: فإن ضربها حتى اسود، أو اخضر، أو احمر ففيه نصف ما في أمثالها في الوجه.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست