responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 452
إذا جامعها لشبهة نكاح، أو عقد.
وفي شلل إسكيتها ثلثا الدية.
وفي ارتفاع حيضها بعد الاستقامة إذا لم يرجع بعد سنة ثلث ديتها.
وفي إذهاب العذرة بالأصبع مهر نسائها.
وفي خرق المثانة إذا لم تستمسك البول ثلث ديتها.
والخنثى: لم تخل من أربعة أوجه، إما بان كونه ذكرا، أو أنثى، أو مشكلا أمره، أو لم يبن.
فإن بان ذكرا، وقطع ذكره أو أنثييه كان فيه القصاص، وإن جنى على فرجه ففيه حكومة.
وإن بان أنثى وقطع إسكيتها، أو شفريها، أو ركبها لزم فيه الدية على ما ذكرنا قبل، وإن قطع ذكرها، أو خصييها ففيه حكومة، وإن جنت عليها امرأة على آلة النساء كان فيها القصاص، أو الدية.
وإن أشكل أمره كان في الجناية عليه الدية دون القصاص.
وإن لم يبن أمره صبر حتى بان ليحكم فيه على ما ذكرنا، فإن لم يصبر أعطي الدية على اليقين، فإن بان على ما صالح عليه فذاك، وإن بان بخلافه استوفى الباقي.
اليد: تقع الجنابة عليها بأحد ستة أشياء: بالقطع، والفك، والكسر، والرض، والجرح، والضرب.
والقطع يكون من مفصل، ومن غير مفصل القطع من المفصل. وفي القصاص، أو الدية، وفي قطع أنملة الإبهام القصاص، أو نصف ديتها. وديتها ثلث دية اليد.
وفي قطع أنملة من سواها ثلث ديتها سدس دية اليد وإن قطع اليدين من أصول الأصابع، أو مع بعض الكف، أو من الكوع ففيه القصاص، أو دية النفس، وفي إحداهما نصف الدية.


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست