responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 451
الورك: في كسره إذا انجبر على غير عيب مائتا دينار، وفي صدعه مائة وستون دينارا، وفي موضحته خمسون دينارا، وفي ناقلته مائة وخمسة وسبعون دينارا، وفي قله ثلاثون دينارا، وفي رضه إذا عثم ثلث الدية، وفي كسر نغضوضه، أو عجانه وملك البول والغائط حكومة، وإن لم يملك البول أو الغائط دية كاملة.
الذكر: فيه القصاص، أو الدية، ولا يقطع الصحيح بما به شلل، أو عنة، والباقي يقطع هذا بذاك مع اختلاف الأحوال، ويقطع ذكر الفحل بذكر المسلول.
الخصيتين: ويقطع ما به عنة، أو شلل بالصحيح.
وديته إذا قطع الجميع، والحشفة بأسرها، أو الحشفة مع بعض القصبة دفعة دية النفس، وإن قطع بعضه طولا، أو بعض الحشفة ففيه الدية بالحساب، وإن جعله أشل ففيه ثلثا الدية، وإن ظهر به بجنايته دمل لا يبرأ، أو برص، أو جراح ففيه حكومة.
الأنثيان: وفيهما دية كاملة، أو القصاص، كانتا لفحل أو لمن لا ذكر له، وفي اليسرى ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلثها، ولا تقطع إحداهما بالأخرى، وفي الأدرة خمسا الدية، وإن صار أفحج بحيث لا يقدر على المشي، أو لا ينتفع به ففيه أربعة أخماس الدية.
العانة: إذا خرق صفاقها فصار أدر [1] ففيها أربعة أخماس الدية.
فرج النساء: تكون الجناية عليه بأحد ستة أشياء: بالقطع، والإفضاء، والشلل، وارتفاع الحيض، وإذهاب العذرة، وخرق المثانة فإذا قطعت امرأة من أخرى إسكيتها، أو شفريها ففيهما القصاص أو الدية، وهي دية نفسها، وفي واحد نصف الدية، وفي قطع الركب حكومة.
وفي إفضائها إذا كانت دون تسع سنين ديتها، سواء كان زوجا لها أو غير زوج .


[1] الأدرة، بالضم: نفخة في الخصية. النهاية 1: 31 " أدر "


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست