responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 447
بين أخذ الدية: وبين أن يسمل إحدى عينيه ويأخذ نصف الدية، وإن سمل الأعور خلقة إحدى عيني البصير أو الأعور غير خلقة قلعها.
وإن اشترك جماعة في سمل عين، أو قطع أذن، أو أنف، أو غير ذلك، وتميز فعل كل واحد منهم عن فعل الآخر لم يلزم فيه القصاص، وعلى كل واحد أرش جنايته فإن لم يتميز كان المجني عليه بالخيار بين العفو، وأرش الدية، والاقتصاص من واحد، ويرد الباقون عليه بالنصيب، وبين الاقتصاص من الجميع، ويرد الفاضل عليهم بالحساب.
والجفن: وفي الجفن الأعلى من كل عين ثلث ديتها، وفي الأسفل نصف الدية، وفي كل هدب ثلث دية الجفن، وفيه القصاص أيضا، فإن اقتص، وسرى إلى الضوء لم يلزم شئ.
الأنف: وهو ما لأن من المنخرين والحاجز إلى القصبة وفيه الدية كاملة، أو القصاص. فإن جدع مع المارن شيئا من القصبة، أو من اللحم الذي تحته إلى الشفة كان في المارن دية، وفي القصبة أو اللحم حكومة وفي روثة [1] الأنف القصاص، أو نصف الدية، وفي بعضها بالحساب، وفي الشم دية كاملة، وفي قطع أحد المنخرين القصاص، أو نصف الدية.
وإن كسره ولم ينجبر ففيه دية، وإن انجبر علم غير عثم، ولا عيب ففيه مائة دينار، وإن اعوج ففيه أيضا حكومة، وإن جعله أشل ففيه ثلث الدية، وإن شق ما بين المنخرين ففيه خمسون دينارا، فإن بقي منفرجا ففيه زيادة حكومة، وإن شق الأنف كان حكمه حكم الدية، والموضحة في الرأس.
الشفة: وفيها القصاص، أو الدية، وقد ذكرنا مقدار الدية، وإن قطع بعضها


[1] الروث: طرف الأرنبة، والأرنبة طرف الأنف. مجمع البحرين 2: 255 " روث ".


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست