responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 443
وفي الأليتين إذا قطعهما إلى العظم، وفي الورك إذا كسر نغضوضه [1] أو عجانه [2] ولم يملك البول والغائط، وفي الذكر إذا أوعبه بالقطع، أو قطع جميع الحشفة دفعة، أو مع بعض القصبة، وفي الأنثيين، وفي قطع الأسكتين، وقطع الشفرين، وقطع أصابع اليدين، وقطع اليدين، وقطع أصابع الرجلين، وقطع الرجلين، وكل ما يكون في نفس الإنسان واحد ففيه دية كاملة، إن كان من الرجل ففيه دية الرجل، وإن كان من المرأة ففيه دية المرأة مثل اللسان، واللحية، والذكر.
وكل ما يكون فيه اثنان ففيهما دية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية، إلا الشفة والخصيتين، فإن في الشفة السفلى ثلاثة أخماس الدية، وفي العليا خمساها، وفي الخصية اليسرى ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلثها، وما ليس فيه دية كاملة فسيأتي شرحه إن شاء الله تعالى.
فأما العقل، فإن أذهبه بسقيه الأدوية المجننة، أو بضربه شيئا على رأسه حتى طار قلبه، ورعد، وذهب عقله لم يخل من خمسة أوجه: إما آب إليه عقله، أو مات قبل أن يؤوب، أو لم يذهب عقله بأسره وينتفع به وقتا دون وقت، أو لم ينتفع به أصلا، أو انتفع به غير مقتدر.
فالأول: عزر لسقيه الأدوية المجننة، ولم يلزمه شئ، ولزمه القصاص، أو أرش الجنابة مع التعزير في الضرب.
والثاني: لزمه الدية كاملة.
والثالث: فيه الدية على قدر الإفاقة والمجنون إذا كان مقدرا.


[1] نغضوضه: أي غرضوفه. انظر الصحاح 3: 1109 " نغض "، القاموس المحيط
2: 346.
[2] العجان: ما بين الخصية وحلقة الدبر. الصحاح 6: 2162 " عجن "


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست