responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 44
كتاب العبادات العبادات [1] الشرعية ضربان: أحدهما: يجب على الإطلاق على المكلف، مثل الصلاة.
والثاني: يجب عند شروط مثل الزكاة، والصوم، والحج. والجهاد، فإن الزكاة تجب عند حصول المال على ما سنذكره، والصوم بشرط الصحة والإقامة أو حكمها [2] والحج بشرط الاستطاعة. والجهاد بشرط الحاجة، والاستطاعة، وغيرهما [3].
ولها مقدمات لا تصح من دونها، وهي ضربان: أحدهما غير تابع لها مثل الإسلام، فإن العبادة لا تصح بدون الإسلام بل هو أصل في العبادات.
والثاني تبع لها. وإن لم تصح من دونه. وهو الطهارة فإنها شرط في صحة الصلاة، والطواف المفروض، أو في الفضيلة في مثل دخول المساجد، وقراءة


[1] في نسخة " م ": " التكاليف ".
[2] في نسخة " م ": " أو حكمهما ".
[3] في نسخة " ش ": " وغيرها ".


اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست