responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 432
وإذا قتل حر مسلم لم يخل من تسعة أضرب: إما قتل مثله واحدا، أو أكثر، أو حرة مسلمة، أو أكثر، أو كافرا، أو عبدا، أو أكثر، أو مجنونا، أو صبيا، أو أكثر.
فإن قتل، واحدا مثله وكان المقتول محقونا دمه لزم القود، ولم تثبت الدية إلا بالتراضي، ولم يخل الحال من وجهين: إما كان ولي الدم واحدا، وكان إليه العفو والقصاص والصلح، أو كان الولي أكثر من واحد، وهو على ضربين، إما اتفقوا على الاقتصاص أو اختلفوا.
فإن اتفقوا، وبادر أحدهم وقتله صح، وإن اتفقوا على العفو وأخذ الدية، ورضي القاتل بالدية صح.
وإن اختلفوا لم يخل: إما طلب القود بعضهم وعفا الآخر، أو أخذ الدية، أو عفا البعض وطلب الدية البعض، فإن عفا أحد، أو أخذ الدية لم يسقط حق القصاص في حق من يطلبه، وكان له ذلك إذا رد على ولي المقتص منه من ديته بقدر حق من عفا عنه، أو أخذ الدية. وإن عفا واحد، وطالب الآخر الدية كان له ذلك.
وإن قتل أكثر من واحد لم يكن لأولياء الدم غير القصاص، فإن اقتص ولي أحد من قتلهم حق الباقي إلى غير مال، فإن اجتمع أولياء الدم عند الحاكم، وطلبوا جميعا القصاص قتل بمن قتله أولا، وسقط حق الباقين وإن طلبوا جميعا الدية، ورضي به القاتل جاز، وإن لم يرض لم يكن لهم ذلك، وإن بذل القاتل لواحد أكثر من دية واحدة، ورضي به ولي الدم صح.
وإن قتل حرة مسلمة كان لوليها القصاص إذا رد نصف الدية، أو العفو، فإن طلب الدية لم يكن له إلا برضى القاتل.
فإن قتل حرتين كان لأوليائهما القصاص من غير رد شئ أو العفو، فإن عفا

اسم الکتاب : الوسيلة المؤلف : ابن حمزة الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست